الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم التكليفي للحوالة
اختلف الفقهاء في حكم قبول الحوالة على مليء ، إلى ثلاثة أقوال فقال بعضهم: واجب. وقال غيرهم: مباح.
وذهب أكثرهم إلى أنه مستحب.
يجب على الدائن (المحال) قبول الحوالة على المليء:
القول الأول للحنابلة والظاهرية وابن جرير الطبري وهو أنه يجب على المحتال قبولها ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع حيث أفاد الأمر فيه الوجوب ، كما هو الأصل فيه.
قبول الحوالة على المليء مباح في حق الدائن:
القول الثاني للحنفية: وهو الإباحة ، وذلك لأن أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدود في الخصومة والمطل بالحقوق ، وهو ضرر لا يأمر الشارع بتحمله ، بل بالتباعد عنه واجتنابه.
قبول الحوالة على المليء مستحب ومندوب إليه في حق الدائن:
القول الثالث للشافعية والمالكية وأكثر أهل العلم: وهو الاستحباب والندب.
مغني المحتاج (2 / 193)
ويسن قبولها - أي الحوالة - على مليء لهذا الحديث ، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات وخبر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويعتبر في الاستحباب - كما بحثه الأذرعي - أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله. والمليء: الغني.
التاودي على التحفة (2 / 55)
والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والجمهور على أن الأمر للندب وقال أهل الظاهر للوجوب.
البهجة شرح التحفة (2 / 55)
قال عياض والأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا ، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين.
الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 171)
ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب ، وعن أحمد للوجوب.
والحق الظاهر أنه أمر إباحة.
هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة ، فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة ، فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه ، بل عدمه ، لما فيه من تكثير الخصومات والظلم.
وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب ، لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير.
ومن لا يعلم حاله فمباح.
شرح منتهى الإرادات (2 / 257)
و (لا) يشترط (استقرار محال به ، ولا رضا محال عليه ، ولا) رضا (محتال إن أحيل على مليء ، ويجبر على اتباعه) نصا لظاهر الخبر ، ولأن للمحيل وفاء ما عليه من الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه ، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض ، فلزم المحتال القبول ، كما لو وكل رجلا في إيفائه.
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 19)
مسألة: لا يجبر صاحب الحق على الرضا بالحوالة خلافا لداود لأن حقه تعلق بذمة ، فلم يجبر على نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه.
أصله في المنافع إذا استأجر منه كراء إلى بلد ، فلم يكن له أن يحيله على غيره ليستوفي الكراء منه ، لأنه بيع ملك ولأنه تمليك ببدل لا يتعلق به حق الله تعالى ، فلم يجبر عليه المالك أصله بيع الأعيان.
ولأنه حق واجب عليه ، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحق أصله إذا تعلق بالعين ، فنقيس الذمة على العين.
مراجع إضافية
انظر المحلى (8 / 108) المغني (7 / 62) المبدع (4 / 83) كشاف القناع (3 / 374) أسنى المطالب (2 / 230) فتح العزيز (10 / 337) فتح العزيز (6 / 346)