الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم
يجوز عند المالكية وفي قول للشافعية أن يسلم شخص في شيء واحد على أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرقة وأجزاء معلومة.
واشترط الحنابلة لذلك بيان قسط كل أجل وثمنه لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب.
إذا أسلم شخص في شيء واحد على أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرقة أجزاء معلومة ، كسمن يأخذ بعضه في أول رجب وبعضه في أول رمضان وبعضه في منتصف شوال مثلا. . . فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على ثلاثة أقوال:
- ذهب المالكية والشافعية في الأظهر أنه يصح ذلك. لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل ، جاز أن يكون إلى أجلين وآجال ، كالأثمان في بيوع الأعيان.
- وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك ، لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الآخر ، وذلك مجهول ، فلم يجز. أي أن القيمة الحالية (وقت عقد السلم) للدفعة المؤجلة إلى الأجل القريب أعلى من القيمة الحالية للدفعة المؤجلة إلى الأجل البعيد ، فحيث لم يسم في العقد لكل دفعة من المسلم فيه قدرا من الثمن (رأس المال) على حدته ، فلا تعرف حصة كل قسط من الثمن ، وتلك هي الجهالة المفضية إلى فساد العقد.
- وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل ، حيث قالوا: يصح أن يسلم في جنس واحد في أجلين ، كسمن يأخذ بعضه في رجب ، وبعضه في رمضان ، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بين قسط كل أجل وثمنه ، لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب ، فما يقابله أقل. فاعتبر معرفة قسطه وثمنه. فإن لم يبينهما لم يصح.
ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا ، أي سواء بين ثمن كل قسط أو لا ، لدعاء الحاجة إليه.
فإن قبض البعض مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قدرا معلوما ، وتعذر قبض الباقي ، رجع بقسطه من الثمن ، ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض ، لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء ، فقسط الثمن على أجزائه بالسوية ، كما لو اتحد أجله.