الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توزيع الناتج
يكون الخارج من المزارعة شركة بين صاحب الأرض والمزارع بحسب الشرط المتفق عليه.
أما إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر الأرض ولا أجر العمل سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل صاحب الأرض.
يكون الخارج من المزارعة شركة بين العاقدين على حسب شروطهما على أن يكون ذلك معلوما بنسب شائعة بينهما.
وإذا قدر الله ألا تخرج الأرض شيئا فلا يجب شيئا للمزارع أو لصاحب الأرض شأن كل المشاركات فيخسر المزارع مقابل عمله وجهده كما يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه.
ويختلف الحكم في توزيع الناتج في المزارعة الفاسدة حيث يكون الناتج كله لصاحب البذر سواء كان رب الأرض أو المزارع لأن الخارج يستحق بسبب أنه نماء للملك وليس بالشرط الذي يعمل به في حالة صحة العقد لا في حالة فساده.
فإذا كان البذر من صاحب الأرض استحق المزارع بسبب فساد المزارعة أجر مثل عمله لأن البذر لما كان من صاحب الأرض صار صاحب الأرض مستأجرا للعامل فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله ويطيب الخارج كله لصاحب الأرض لأنه نماء ملكه وهو البذر.
أما إذا كان البذر من العامل كان على العامل لصاحب الأرض أجر مثل أرضه لأن البذر لما كان من قبل العامل كان العامل مستأجرا للأرض فإذا فسدت الإجارة يجب على العامل لرب الأرض أجر مثل أرضه.
ويرى بعض الفقهاء أنه لا يطيب كل الخارج للمزارع لأن الخارج وإن تولد من بذر العامل لكن في أرض غيره بعقد فاسد فتمكنت فيه شبهة الخبث وعليه فللمزارع أن يأخذ منه بقدر بذره وقدر أجر مثل الأرض ويتصدق بالفضل الزائد.
هذا ولا يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة إلا إذا استعملت الأرض واستخدمت فعلا لأن عقد المزارعة عقد إجارة والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال والاستخدام ولا تكفي التخلية بين العامل والأرض من غير استعمال فعلي للأرض ويصدق نفس الكلام باعتبارها مشاركة كذلك.
بدائع الصنائع (5 / 181 - 182)
للمزارعة الصحيحة أحكام. . . .
(ومنها) أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور
(ومنها) إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء لواحد منهما لا أجر العمل ولا أجر الأرض سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض.
بدائع الصنائع (5 / 182 - 183)
وأما حكم المزارعة الفاسدة فأنواع
(منها) أنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة لأن وجوبه بالعقد ولم يصح
(ومنها) إن الخارج يكون كله لصاحب البذر سواء كان رب الأرض أو المزارع لأن استحقاق صاحب البذر للخارج لكونه نماء ملكه لا بالشرط
(ومنها) أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل لأن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان هو مستأجرا للعامل فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله وإذا كان البذر من قبل العامل كان عليه لرب الأرض أجر مثل أرضه لأن البذر إذا كان من العامل يكون هو مستأجرا للأرض فإذا فسدت الإجارة يجب عليه أجر مثل أرضه
(ومنها) إن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض واستحق الخارج وغرم للعامل أجر مثل عمله فالخارج كله طيب له لأنه حاصل من ملكه وهو البذر في ملكه وهو الأرض وإذا كان من قبل العامل واستحق الخارج وغرم لصاحب الأرض أجر مثل أرضه فالخارج كله لا يطيب له بل يأخذ من الزرع قدر بذره وقدر أجر مثل الأرض ويطيب ذلك له لأنه سلم له بعوض ويتصدق بالفضل لأنه تولد من بذره لكن في أرض غيره بعقد فاسد
(ومنها) إن أجر المثل لا يجب في المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض لأن المزارعة عقد إجارة فالأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال
(ومنها) إن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة ولو لم تخرج الأرض شيئا بعد أن استعملها المزارع
(ومنها) إن أجر المثل في المزارعة الفاسدة يجب مقدرا بالمسمى عند
أبي يوسف وعند محمد يجب تاما وهذا إذا كانت الأجرة وهى حصة كل واحد منهما مسماة في العقد فإن لم يكن يجب أجر المثل تاما بالإجماع.
حاشية الدسوقي الشرح الكبير (3 / 376)
حاصله أن المصنف ذكر أنها إن فسدت - أي المزارعة - فإن كان العمل منهما فالزرع بينهما وإن كان العمل من أحدهما فإن خرج من يده شيء آخر كأرض أو بذر فالزرع له ويلزمه الأجر حينئذ أو البذر وإن لم يخرج من يده شيء آخر كان الزرع لغيره وله أجر مثله.