الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الكفالة تشكيل النص
تعريف الكفالة في اللغة /50 تطلق الكفالة في اللغة على الضم وعلى الالتزام:
تطلق على الضم:
كما في قوله تعالى {وكفلها زكريا} بالتخفيف ، أي ضمها إلى نفسه ، وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكريا أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها ،
جاء في القاموس المحيط: والضامن كالكفيل ، جمع كفل وكفلاء ، وكفيل أيضا.
وكفله: ضمنه.
وتطلق أيضا على الالتزام:
يقال: تكفل بالشيء: ألزمه نفسه وتحمل به ، وتكفل بالدين: التزم به ، وتكفل فلان لي بالمال ، أي التزم به ، ويقال: كفل المال وبالمال: ضمنه أو التزمه ، وكفل بالرجل يكفل ، ويكفل كفلا وكفالة: إذا ضمنه ، قال تعالى {فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب} (سورة ص: 23) قال الزجاج معناه: اجعلني أنا أكفلها وانزل أنت عنها.
تعريف الكفالة في الاصطلاح الشرعي:
يختلف تعريفها باختلاف آراء الفقهاء ولهم اتجاهان في التعريف:
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا: الاتجاه الأول للحنفية في الأصح عندهم: هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقا ، أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين ، أو عين كمغصوب ونحوه. فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين في المطالبة فقط ولا يثبت الدين في ذمته ، كما لا يسقط الدين عن الأصيل.
ودليل الحنفية: أن الدين وان أمكن شرعا اعتباره في ذمتين ، لا يجب الحكم بوقوع كل ممكن إلا بموجب ، ولا موجب هنا ، لأن التوثق بالدين يحصل بثبوت حق المطالبة.
ثم إن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس ، مع أنه لا دين فيها ، والمضمون بالكفالة بالنفس: هو إحضار المكفول به ، وكما تصح بالدين تصح بالأعيان المضمونة.
وتعريف الكفالة بما يفيد ثبوت حق المطالبة فيها هو من أجل شمول جميع هذه الأنواع ، بخلاف ما لو قصرنا معناها على الضم في الدين ، فإنه يراد بها الكفالة بالمال فقط. ويكون تعريف الكفالة بالضم في المطالبة أعم لشموله جميع أنواع الكفالة ، وهي الكفالة بالمال وبالنفس وبالأعيان وهو معنى كون تعريفهم لها أصح.
أما بالنظر للواقع من أحكام الكفالة ، فقد استظهر ابن عابدين أن الفقهاء متفقون على ثبوت الدين في ذمة الكفيل ، مع بقائه في ذمة الأصيل ، بدليل الاتفاق على صحة هبة الدين والشراء به ، فيصح هبة الدين للكفيل ، ويرجع به أي بالدين المضمون على الأصيل ، ويصح أيضا للدائن أن يشتري شيئا من الكفيل بالدين الذي له. ولو كانت الكفالة ضما في المطالبة فقط بدون دين ، لزم ألا يؤخذ المال من تركة الكفيل ، لأن المطالبة تسقط عنه بموته كالكفيل بالنفس مع أن المنصوص عليه حتى عند الحنفية هو أن المال يحل بموت الكفيل ، ويؤخذ من تركته ، وبدليل أنه يجوز أن يكفل الكفيل آخر بالمال المكفول به.
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق
ذهب الجمهور من (المالكية والشافعية والحنابلة) : إلى أن الكفالة ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ، أي في الدين ، فيثبت الدين في ذمتهما جميعا.
ودليل الجمهور: أن الدين يثبت في ذمة الكفيل كما يثبت في ذمة الأصيل ومظهر ثبوته: أنه لو وهب الدين للكفيل تصح الهبة ، مع أن هبة الدين لغير من عليه الدين لا تجوز ، وللدائن شراء شيء من الكفيل بالدين الذي له ، مع أن الشراء بالدين من غير من عليه الدين لا يصح.
وتظهر ثمرة الخلاف بين الاتجاهين في التعريف: فيما إذا حلف الكفيل أن لا دين عليه ، فإنه يحنث على رأي الجمهور القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين ، ولا يحنث على رأي الحنفية القائلين بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة.
ومثال الكفالة:
أن يكون لزيد دين مؤجل إلى ستة أشهر مقداره ألف دينار عند عمرو ، فيطلب الدائن وهو زيد من المدين وهو عمرو توثيق الدين بكفيل ملئ معتبر ، فيتقدم له بكفيل يرضى به الدائن وهو خالد فيصبح الدين شاغلا لذمة الكفيل وذمة المدين الأصلي ويحق للدائن مطالبة كل من المدين والكفيل بالدين عند حلول أجله.
أسماء الكفالة:
فهي كفالة ، وحمالة ، وضمانة ، وزعامة ، وقبالة ، وتسمى أيضا أذانة من الأذن - بالفتح والتحريك ، وهو الإعلام: لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله ، أو أن الأذانة بمعنى الإيجاب لأنه أوجب الحق على نفسه.
ويقال للملتزم بها ضمين ، وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير ، والكل بمعنى واحد. لكن قال الماوردي غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال ، والحميل في الديات ، والزعيم في الأموال العظام ، وكفيل في النفوس ، والصبير في الجميع
وتستخدم في الكفالة المصطلحات التالية
الكفيل: هو الذي تلزمه المطالبة بالمال الذي على المدين.
الأصيل أو المدين: هو المكفول عنه.
المكفول له: هو الدائن أو المدعي.
محل الكفالة أو المكفول به: هو المال أو النفس المكفولة.