الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون موجودا حين العقد
يشترط أن يكون المبيع موجودا حين العقد مقدورا على تسليمه شرعا وحسا.
لا يصح بيع المعدوم كأن يبيع الثمرة قبل أن تخلق.
ولا يصح بيع السمك في الماء فهو مما لا يقدر على تسليمه حسا ، وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
ولا يجوز بيع الملاقيح وهى ما في البطون من الأجنة وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وذلك لما فيه من الغرر والجهالة وللحديث نهى عن بيع الغرر ونهى عن ضربة الغائص: وهو أن يقول من اعتاد الغوص في البحر لغيره: ما أخرجته من هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن.