الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حلول الدين على الكفيل بموته
اختلف الفقهاء على رأيين في حلول الدين على الكفيل بموته:
رأي يقرر حلوله ،
ورأي يمنع حلوله.
هل يحل الدين المؤجل على الكفيل بموته؟ /50 فيه رأيان: رأي الجمهور ، ورأي الحنابلة.
- أما رأي الجمهور: فإن الدين المؤجل على الأصيل ، لا يحل على الكفيل بموته ، كما لا يحل المؤجل على الأصيل بموت الكفيل.
- وأما رأي الحنابلة: فإن الدين المؤجل لا يحل بموت الضامن أو المضمون عنه ، جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1118) :(لا يحل الدين المؤجل بموت الضامن ولا بموت المضمون عنه ، لكن إذا ماتا جميعا فإنه يحل إلا إذا وثقه الورثة برهن يحرز ، أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين والتركة) .
قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361)
إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله ، لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل ، فلم يرجع قبل الأجل ، كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن ، لم يحل الدين ، لأن التأجيل حق من حقوق الميت ، فلم يبطل بموته كسائر حقوقه.
وان مات الضامن والمضمون عنه ، فكذلك لم يحل الدين ، لما تقدم ، وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104)
إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه ، ولو بمعاوضة مع المضمون له ، لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به.
قال في الدر المختار (4 / 287)
وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ، فلو أداه وارثه ، لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ، كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب.
جاء في الشرح الصغير (3 / 441)
وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته ، إن ترك ما يؤخذ منه الدين ، وإلا سقط.
وجاء في مغني المحتاج (2 / 208)
ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل ، حل عليه لخراب ذمته ، دون الآخر ، فلا يحل عليه ، لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل ، فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته ، أو إبرائه هو ، لأن التركة قد تهلك ، فلا يجد مرجعا إذا غرم.
وان كان الميت الضامن ، وأخذ المستحق الدين من تركته ، لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.