الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي للمضاربة
اختلف الفقهاء في الوصف الفقهي لعقد المضاربة
فيرى جمهور الفقهاء أن المضاربة من جنس الإجارات وهي جائزة على خلاف القياس.
بينما يرى ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة أن المضاربة من جنس المشاركات وهي جائزة على مقتضى القياس.
هذا وقد اختلف الفقهاء في التكييف الشرعي لعقد المضاربة ، فهل هو من جنس الإجارات أو من جنس الشركات؟
الاتجاه الأول: المضاربة من جنس الإجارات
يرى جمهور الفقهاء (الحنفية ، المالكية ، الشافعية) أن المضاربة من جنس الإجارات لأن المضارب يعمل لرب المال مقابل أجر وهو ما شرط له من ربح.
ونظرا لاشتراط معلومية الأجر والعمل في عقد الإجارة ، فالأصل في المضاربة عند جمهور الفقهاء أنها غرر ، لأنها إجارة مجهولة إذ العامل لا يدري كم يربح في المال.
ولكن الشرع جوزها للضرورة إليها ولحاجة الناس للتعامل بها.
فالمضاربة جائزة على خلاف القياس لأن القياس يقتضي عدم جواز الاستئجار بأجر معدوم ولعمل مجهول ، وقد ترك القياس عند الجمهور للأدلة الواردة في الكتاب والسنة والإجماع.
الاتجاه الثاني: المضاربة من جنس المشاركات
يرى ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة أن المضاربة ليست من جنس الإجارات حتى يقال أنها خرجت على قواعدها ، بل هي من جنس المشاركات ، لأن رب المال ليس له قصد في نفس عمل المضارب بل القصد هو ما يحققه من ربح.
ففي المضاربة يشترك المتعاقدان في المغنم والمغرم ، فإن حصل ربح اشتركا فيه ، وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم ، وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا.
وعليه ، تكون المضاربة جائزة على مقتضى القياس الصحيح ، وهى شرعت وفق قياس الشركات التي لا يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض ، وليس هناك في الشريعة ما يخالف القياس.
القوانين الفقهية (ص279)
القراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة.
مغني المحتاج (ج2 ص310)
القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به ، وإنما جوز للحاجة.
بدائع الصنائع (ج6 ص79)
القياس أنه (عقد المضاربة) لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع.
المجموع (ج12 ص5)
أن القراض معاملة تشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط والربح غير موثوق به وإنما جوزت للحاجة.
إعلام الموقعين (ج1 ص384)
أنه لا يوجد في الشريعة أمر يخالف القياس ، وإن المضاربة بحقيقتها وهدف المتعاقدين منها إنما هي شركة لا إجارة ، وبناء على هذا فهي واردة وفق قياس الشركات التي يكون العمل فيها غير معلوم ولا محدد ، والربح كذلك غير موجود ولا محقق الوجود ولا معلوم المقدار.
إعلام الموقعين (ج2 ص4)
فالذين قالوا المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنوا أن هذه العقود من جنس الإجارة ، لأنها عمل بعوض والإجارة يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض ، فلما رأوا أن العمل والربح في هذه العقود غير معلومين قالوا هي: على خلاف القياس ، وهذا من غلطهم ، فإن هذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات ، وإن كان فيها شوب المعاوضة.