الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسيلة معرفة المبيع وتعيينه
إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه ، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره ، مع بيان مقداره.
وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده ، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه.
وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به.
إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ولم تتم معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه ، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره ، مع بيان مقداره.
وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده ، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه.
وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به.
ويصح بيع الجزاف ، وهو إما يكون بإجمال الثمن على الصبرة كلها ، فيصح باتفاق مع مراعاة ما ذكره المالكية من شروط في بيع الجزاف.
وإما بتفصيله بنحو كل صاع بكذا ، فيصح عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة يصح في صاع واحد ، ويبطل فيما سواه لجهالة المجموع الذي وقع عليه العقد ، وقال الشافعية: إن قدر الصبرة كأن قال: بعتك الصبرة كل صاع بدرهم ، على أنها مائة ، صح البيع إن خرجت مائة لتوافق الجملة والتفصيل ، وإن لم تخرج مائة ، بأن خرجت أقل أو أكثر ، ففي الصحيح لا يصح البيع لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله ، والقول الثاني يصح.
ويجوز بيع المكيل بالوزن وعكسه ، وهذا في الجملة في غير الربويات ، أي فيما لا يحرم التفاضل فيه ، للنص على ذلك في الربويات.
ويجوز البيع بمكيال أو ميزان خاص كحجر معين للمتبايعين ، ولو لم يكن متعارفا عليه عند غيرهما.
أما البيع بمكيال غير منضبط ، بأن كان يتسع ويضيق فلا يجوز.
مع استثناء بيع الماء بالقرب ، فيجوز استحسانا لجريان العرف به ، كما يقول الحنفية.