الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط الوديعة
يشترط في العين المودعة أن تكون مالا عند الحنفية والمالكية ، وأن تكون مالا أو مختصا عند الشافعية والحنابلة.
ولا خلاف بين الفقهاء في صحة إيداع الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية ، حيث اعتبروها مالا مجازا.
يشترط الحنفية والمالكية في العين المودعة أن تكون مالا ، فما ليس بمال - كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد الإيداع عليه ، لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع حمايته لصاحبه بعقد الوديعة ، واعتباره أمانة شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد الوديع.
ووسع الشافعية والحنابلة في المسألة ، فاشترطوا لصحة العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصا - كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب صيد محترم ونحو ذلك - لجواز اقتنائها. وقد جعل الفقهاء في حكم المال ههنا الصكوك والوثائق والوصايا المكتوبة بالحقوق المالية ، وذلك لتضمنها المال وحفظها لأجله ، فأجاز سائرهم إيداعها.
مجلة الأحكام العدلية (ص 144 ، 147)
الوديعة: هي المال الذي يوضع عند شخص لأجل الحفظ. (م763)
الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. (م 764)
يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض ، فلا يصح إيداع الطير في الهواء. (م 775)
مرشد الحيران (ص 215)
الإيداع: هو تسليط المالك غيره على حفظ ماله صراحة أو دلالة ، والوديعة هي المال المودع عند أمين لحفظه. (م810)
كشاف القناع (4 / 185)
(الوديعة) شرعا (اسم للمال) أو المختص ككلب الصيد (المودع) أي المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. فخرج بقيد (المال أو المختص) الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم.
كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي (2 / 252)
(الوديعة ، وعرفها ابن الحاجب بأنها استنابة في حفظ المال) وهي بالمعنى الاسمي لغة الأمانة ، واصطلاحا: مال وكل على حفظه ، وتعريف ابن الحاجب بالمعنى المصدري.
حاشية البناني على الزرقاني (6 / 13)
ابن عرفة الوديعة إذا كانت بمعنى الإيداع ، فهي (نقل مجرد حفظ ملك ينقل) فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق.
أسنى المطالب (3 / 75)
قال في الأصل: ولا يصح إيداع الخمر ونحوها. أي الخمر غير المحترمة ونحوها مما لا اختصاص فيه. أما ما فيه اختصاص ، كجلد ميتة لم يدبغ وزبل وكلب محترم فيجوز إيداعه كالمال ، كما صرح به البازري وشمله قول الوسيط: الوديعة كل ما تثبت عليه اليد الحافظة.
البحر الرائق (7 / 273)
(الإيداع: تسليط الغير على حفظ ماله) وشرطها: كون المال قابلا لإثبات اليد عليه ، حتى لو أودع الآبق أو الطير الذي في الهواء والمال الساقط في البحر لا يصح.
مراجع إضافية
انظر الدر المختار (4 / 493) ، الفتاوى الهندية (4 / 338) ، التاج والإكليل (5 / 250) ، فتح القدير (7 / 451) ، تحفة المحتاج (7 / 99) ، الزرقاني على خليل (6 / 113) ، ميارة على التحفة (2 / 188) ، روضة الطالبين (6 / 353) ، قرة عيون الأخيار (2 / 261 ، 268)