الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف
تنقسم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف إلى ثلاثة أقسام
أولها المضاربة الأصلية ، وهي التي يختص فيها أحد الطرفين بتقديم المال ويختص الثاني بتقديم العمل.
والقسم الثاني هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في تقديم المال ويختص أحدهما بالعمل ،
والقسم الثالث هي المضاربة التي يشترك فيها الطرفان في العمل ويختص أحدهما في تقديم المال.
فيجوز للمضارب تقديم حصة في رأس مال المضاربة بالإضافة إلى تقديم جهده وعمله ، ويكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.
ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية ، ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة ، والإذن الصريح عند الشافعية.
كما يجوز عند جمهور الفقهاء أن يشارك رب المال المضارب في العمل بالإضافة إلى تقديمه المال ، ولكن بشرط أن يكون على سبيل المعونة وليس مشروطا في العقد.
وقد أجاز الحنابلة ذلك ولو بالشرط لأن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.
الصورة الأولى: اختصاص كل طرف بتقديم أحد عناصر المضاربة:
تتمثل هذه الصورة في:
- اختصاص الطرف الأول في تقديم رأس المال ، ويسمى رب المال.
- اختصاص الطرف الثاني في القيام بالعمل ، ويسمى المضارب.
وهذه هي الصورة الأصلية للمضاربة ، وهى جائزة باتفاق الفقهاء.
الصورة الثانية: اشتراك الطرفين في تقديم المال:
تتمثل هذه الصورة في:
- اشتراك الطرفين في تقديم رأس المال.
- وانفراد أحد الطرفين في تقديم العمل.
وهذه الصورة جائزة ، فقد اتفق الفقهاء على جواز خلط رأس مال المضاربة بمال المضارب نفسه والعمل فيهما جميعا. وقالوا أن هذه الصورة تجمع بين الشركة والمضاربة ، لأن المضارب يكون شريكا لرب المال فيما قدمه ، ومضاربا له فيما تسلمه منه.
ولكن بالرغم من ذلك فقد اختلف الفقهاء هل يملك المضارب الخلط بمطلق العقد أم لا بد من إذن رب المال أو تفويض منه؟
فذهب المالكية إلى أن المضارب يملك خلط مال المضاربة بمطلق العقد ، لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار ، والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة.
واشترط الحنفية والحنابلة لذلك وجود تفويض عام من رب المال ، لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار ، وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف ، فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض.
أما عند الشافعية فإن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح من رب المال ، لأن بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره ، وذلك لا يجوز إلا بالإذن ولأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن.
الصورة الثالثة: اشتراك الطرفين في تقديم العمل:
تتمثل هذه الصورة في:
- انفراد أحد الطرفين بتقديم رأس المال ، ويسمى رب المال.
- اشتراك الطرفين في تقديم العمل.
هذه الصورة جائزة عند الفقهاء إذا كان عمل رب المال من غير شرط وتحت إدارة المضارب ، فيكون عمله على سبيل المعونة وليس لقاء أجرة لأنه - كما قرر الفقهاء - لا يستحق أحد الأجرة بالعمل في مال نفسه.
أما إذا كان عمل رب المال عن شرط ، فقد منعه جمهور الفقهاء لأن شرط عمل رب المال يستدعى بقاء يده على المال وهو ينافي مقتضى العقد ويخل بما تقوم عليه المضاربة من اقتضاء تسليم رأس المال للمضارب ليعمل في تثميره.
وأجاز بعض الحنابلة اشتراط عمل رب المال مع المضارب ، فيجوز له حينئذ جميع التصرفات التي تجوز للمضارب لأن المضاربة تقتضي عندهم اطلاق التصرف للمضارب فقط وليس تسليم رأس المال ، وهذا حاصل مع اشتراك الطرفين في تقديم العمل. كما أن العمل هو أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال.
المغني (ج5 ص134)
أن يشترك بدن ومال ، وهذه المضاربة وتسمى قراضا أيضا.
المغني (ج5 ص134)
أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما ، فهذا يجمع شركة ومضاربة ، وهو صحيح.
المدونة الكبرى (ج4 ص54)
قلت: أرأيت إن اشتريت بمال قراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي ، أيجوز هذا ، قال: لا بأس بذلك ، كذلك قال لي مالك.
المجموع (ج14 ص382)
فإن خلطهما (مال المضارب ومال المضاربة) فعلى ضربين ، أحدهما:
أن يكون بإذن رب المال فيجوز ويصير شريكا ومضاربا.
المبسوط (ج12 ص32)
وإذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يخلطها المضارب بألف من قبله ثم يعمل بهما جميعا فهو جائز.
المدونة الكبرى (ج4 ص59)
قلت: أرأيت إن أخذت مالا قراضا على أن يعمل معي رب المال في المال ، قال: قال مالك لا خير في هذا. . . قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط ، قال: قد أخبرتك أن مالكا كره ذلك إلا أن يكون عملا يسيرا ، وهو قول مالك.
المغني ج5 (ص137 - 138)
القسم الخامس:
أن يشترك بدنان بمال أحدهما وهو أن يكون المال من أحدهما والعمل منهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا ويعملان فيها معا والربح بينهما ، فهذا جائز ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث. وتكون مضاربة لأن غير صاحب المال يستحق المشروط له من الربح بعمله في مال غيره وهذا هو حقيقة المضاربة وقال أبو عبد الله بن حامد والقاضي وأبو الخطاب إذا شرط أن يعمل معه رب المال لم يصح ، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر قال ولا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلى بينه وبينه لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب فإذا شرط عليه العمل فلم يسلمه لأن يده عليه فيخالف موضوعها وتأول القاضي كلام أحمد والخرقي على أن رب المال عمل من غير اشتراط.
ولنا أن العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من الآخر كالمال ، وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع ، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه ، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.
بدائع الصنائع (ج6 ص85)
لو شرط في المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة سواء عمل رب المال معه أو لم يعمل لأن شرط عمله معه شرط بقاء يده على المال وانه شرط فاسد ولو سلم رأس المال إلى رب المال ولم يشترط عمله ثم استعان به على العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز ، لأن الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده.