الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صرف ما في الذمة
صرف ما في الذمة هو أن يقول الرجل لآخر: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا.
وهو جائز مشروع عند الحنفية والمالكية والسبكي من الشافعية وابن تيمية من الحنابلة.
أما الشافعية والحنابلة فقد نصوا على عدم جوازه.
المراد بصرف ما في الذمة أن يكون للرجل في ذمة آخر دنانير ، وللآخر عليه دراهم ، فيصطرفا بما في ذمتهما ، بأن يقول الأول: بعتك الدنانير التي لي في ذمتك بالدراهم التي لك في ذمتي ، حتى تبرأ ذمة كل منا ، فيقبل الآخر. وتسمى هذه المسألة ب (تطارح الدينين صرفا) .
وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز صرف ما في الذمة ، لأنه بيع دين بدين. غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا معا ، فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 193)
لا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما. مثلا: لو كان لأحدهما على الآخر دين من الذهب ، للآخر عليه دين من الفضة ، فتصارفا بهما ، لم يصح (م 483) .
الأم للشافعي (3 / 33)
ومن كانت عليه دراهم لرجل ، وللرجل عليه دنانير ، حلت أو لم تحل ، فتطارحاها صرفا ، فلا يجوز ، لأن ذلك دين بدين.
كشاف القناع (3 / 257)
وإن كان كل النقدين في ذمتيهما ، فاصطرفا من غير إحضار أحدهما ، لم يصح الصرف ، لأنه بيع دين بدين.
القوانين الفقهية (ص 320)
فإن كان أحدهما - أي الدينين - ذهبا ، والآخر فضة ، حازت المقاصة إن كانا قد حلا معا ، ولم تجز إن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر ، لأنه صرف مستأجر.
مجموع فتاوى ابن تيمية (29 / 472)
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر بالمؤخر ، ولم ينه عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط ، فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين ، ولهذا كان جائزا في أظهر قولي العلماء.
نظرية العقد لابن تيمية (ص 235)
مثل أن يكون لأحدهما عند الآخر دنانير ، وللآخر عند الأول دراهم ، فيبيع هذا بهذا. فالشافعي وأحمد نهيا عن ذلك ، لأنه بيع دين بدين. وجوزه مالك وأبو حنيفة وهذا أظهر لأنه قد برئت ذمة كل منهما من غير مفسدة ولفظ النهى عن بيع الدين بالدين لم يرو عن النبي ، صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، وإنما في حديث منقطع أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أي المؤخر ، وهو بيع الدين بالدين. قال أحمد لم يصح فيه حديث ، ولكن هو إجماع. وهذا مثل أن يسلف إليه شيئا مؤجلا في شيء مؤجل ، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع.
وإذا كان العمدة في هذا هو الإجماع - والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب ، كالسلف المؤجل من الطرفين - فهذه الصورة ، وهي بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس ، فأن كلا منهما اشترى ما في ذمته ، وهو مقبوض له بما في ذمة الآخر ، فهو كما لو كان لكل منهما عند الآخر وديعة ، فاشتراها بوديعته عند الآخر ، وهذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة الغير.