الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلط مال المضاربة
للمضارب أن يخلط أموال المضاربة بأمواله الخاصة ، فيكون شريكا في المال ويجوز تصرفه بعد ذلك على المضاربة.
ويجوز ذلك بمقتضى عقد المضاربة عند المالكية ، ويشترط فيه تفويض رب المال عند الحنفية والحنابلة ، والإذن الصريح عند الشافعية.
وإذا خلط المضارب مال المضاربة بماله: يقسم الربح الحاصل على مقدار رأس المال بأن يأخذ المضارب ربح رأس ماله ، ويقسم ربح مال المضاربة بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه.
أجاز الفقهاء خلط المضارب لمال المضاربة بمال نفسه أو بمال مضاربة أخرى والعمل فيهما جميعا.
وقال المالكية يملك المضارب هذا التصرف بمطلق العقد لأن ذلك من ضرورات أعمال المضاربة لتحقيق الربح وهو من عادة التجار ، ، والغالب على أحوال المضاربين أن تكون لهم أموال خاصة ويعرف منذ البداية أن الأموال ستختلط وأن التجارة ستكون واحدة.
كما يملك المضارب هذا التصرف بالتفويض العام عند الحنفية والحنابلة لأن خلط الأموال أمر متعارف بين التجار ، وقد تكون المصلحة فيه لجميع الأطراف ، فيجوز تصرف المضارب بعموم التفويض.
وقال الشافعية أن المضارب لا يملك هذا التصرف إلا بالإذن الصريح لأنه بخلط المال يوجب في مال رب المال حقا لغيره ، وذلك لا يجوز إلا بالإذن ، لأن المنع كان من حق رب المال وقد أسقطه بالإذن.
أما توزيع الأرباح في حالة الخلط ، فإنه يتم تخصيص حصة للمال وحصة للعمل. فتوزع حصة المال بين رب المال والمضارب بنسبة أموال كل منهما ، ويستقل المضارب بحصة العمل.
بدائع الصنائع (ج6 ص95 - 96)
وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن لم ينص عليه ، فالمضاربة والشركة والخلط:
- فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره ، - وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان ، - وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه إذا قال له رب المال اعمل برأيك ، وليس له أن يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له ذلك:
- أما المضاربة فلأن المضاربة مثل المضاربة ، والشيء لا يستتبع مثله فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا - وأما الشركة فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد لأنها أعم من المضاربة ، والشيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى - وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال حقا لغيره فلا يجوز إلا بإذنه.
القوانين الفقهية ص280)
إذا خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال فهو غير متعد خلافا لهما (أي خلافا للشافعي وأبي حنيفة) .
المدونة الكبرى (ج4 ص54)
قلت: أرأيت إن اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالي ، أيجوز هذا؟ قال:
لا بأس بذلك ، كذلك قال لي مالك.
المغني (ج5 ص162)
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة فهو كالوديعة فإن قال له اعمل برأيك جاز له ذلك وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي ، وقال الشافعي ليس له ذلك وعليه ضمانه إن فعله لأن ذلك ليس من التجارة.
ولنا أنه قد يرى الخلط أصلح له فيدخل في قوله أعمل برأيك.
المبسوط (ج12 ص102)
ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف وقال له اعمل برأيك ، فالمضارب بهذا اللفظ يملك الخلط والشركة والمضاربة في المال لأن ذلك كله من رأيه وهو من صنيع التجار.