الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يكون مالا طاهرا
يشترط في المبيع أن يكون مالا طاهرا.
يشترط في المبيع أن يكون مالا طاهر العين. وعبر المالكية والشافعية عن هذا الشرط بلفظ النفع والانتفاع.
ثم قالوا: ما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به ، أي لا تجوز المبادلة به ، وهو شرط انعقاد عند الحنفية.
والمال ما يميل إليه الطبع ، ويجرى فيه البذل والمنع ، فما ليس بمال ليس محلا للمبادلة بعوض ، والعبرة بالمالية في نظر الشرع ، فالميتة والدم المسفوح ليس بمال.
واشتراط طهارة العين لحديث جابر أنه سمع صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال: هو حرام.