الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير
يمتنع التحاق الزيادة بالثمن أو التحاق الحط به إذا ترتب عليه انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد ، فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.
كما يمتنع ذلك إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع ، كما لو شمل الحط جميع الثمن ، لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد ، وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن ، فيبطل.
يمتنع التحاق الزيادة بالثمن ، أو التحاق الحط به بأحد أمرين:
الأول: إذا ترتب على التحاق الزيادة أو الحط بالثمن انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد ، فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.
ومن آثار هذا المانع: أن المشتري إذا زاد في الثمن وكان المبيع عقارا ، فإن الشفيع يأخذه بالثمن الأصلي دون الزيادة ، سدا لباب التواطؤ لتضييع حق الشفعة.
أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره بالشفيع ، وكذلك الزيادة في المبيع.
والثاني: إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع ، كما لو شمل الحط جميع الثمن ، لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن ، فيبطل.
ومن آثار هذا المانع: أنه لو حط البائع كل الثمن في العقار ، فإن الشفيع يأخذه بجميع الثمن الأصلي ، لأن الحط إذا اعتبر إبراء منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن ، ثم يطلانه ، وبذلك يبطل حق الشفيع ، ولذا يبقى المبيع مقابلا بجميع الثمن في حقه ، ولكن يسقط الثمن عن المشتري بالحط ، ضرورة صحة الإبراء في ذاته ، وهذا إن حط الثمن بعد القبض ، أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع بالقيمة.