الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل المشروعية تشكيل النص
المغني 9 / 256
الأصل فيها - أي الوديعة - الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ، فقوله الله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وقوله تعالى {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} . وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك. وروى عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع ، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها. وأما الإجماع ، فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. والعبرة تقتضيها ، فإن بالناس إليها حاجة ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ، ويحتاجون إلى من يحفظه لهم.
الكفاية على الهداية 7 / 452
وشرعيتها - أي الوديعة - بالكتاب ، قال تعالى:{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها والسنة ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يودع ويستودع وإجماع الأمة ، فالصحابة ومن بعدهم إلى يومنا يودعون ويستودعون. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة ، وهي مندوبة بقوله تعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى} وبقوله عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه.
مراجع إضافية
انظر المهذب (1 / 366) ، كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 253) ، المبدع (5 / 233) ، روضة القضاة للسمناني (2 / 608) ، كشاف القناع (4 / 185) ، منتهى الإرادات (2 / 449) ، أسنى المطالب (3 / 74) ، مجمع الأنهر (2 / 338) ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (7 / 98)