الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إتلاف المستودع الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
إتلاف المستودع الوديعة بدون إذن مالكها موجب لضمانه
المراد بإتلاف المستودع للوديعة: أن يفعل ما يؤدي إلى ذهابها وضياعها ، أو إخراجها عن أن تكون منتفعا بها المنفعة المطلوبة منها عادة ، مثل إحراق الثوب ، وقتل الحيوان ، وأكل الطعام ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف المستودع للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه ضمانها ، لكونه تعديا ينافي الموجب الأصلي لعقد الإيداع ، وهو الحفظ. ولأن إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لضمانه شرعا.
أسنى المطالب (3 / 82)
(السبب السابع: التضييع. فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها ، وذلك (كإتلافه) لها.
القوانين الفقهية (ص 369)
الضمان: ولا يجب إلا عند التقصير.
وله سته أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.
بدائع الصنائع (6 / 213)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع: (منها) الإتلاف حقيقة أو معنى. وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة. لأن إتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان ، حتى لو طلب الوديعة ، فمنعها المودع مع القدرة على الدفع والتسليم إليه حتى هلكت ، يضمن. لأنه لما حبسها عنه عجز عن الانتفاع بها للحال ، فدخلت في ضمانه ، فإذا هلكت تقرر العجز ، فيجب الضمان.
مجلة الأحكام العدلية (ص 150)
إذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدى المستودع أو تقصيره لزمه الضمان.
مثلا: إذا صرف المستودع نقود الوديعة في أمور نفسه أو استهلكها ضمنها.
وبهذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على الوجه المذكور ، ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها ، فهلكت أو ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن. وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون إذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها ، ضمن قيمتها ، سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد أو بسبب آخر أو بلا سبب. (م787)