الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستئجار على مال المضاربة
يجوز للمضارب باتفاق الفقهاء استئجار من يساعده في كل الأعمال التي تشق عليه ولا يقدر على القيام بها بمفرده ، ويرجع في تحديد ذلك إلى العرف.
أما غير ذلك فعليه أن يقوم به بنفسه ، فإن استأجر عليه تكون الأجرة من ماله الخاص ولا تعتبر من نفقات المضاربة.
اتفق جمهور الفقهاء على أن للمضارب استئجار من يساعده في كل عمل يشق عليه وليس في طاقته وإمكاناته القيام به بنفسه إذا كان ذلك من مصلحة المضاربة ، وهو يملك هذا التصرف بمطلق العقد (المضاربة المطلقة المعتادة) لأن المضارب قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه ، فجاز ذلك بمطلق العقد.
ويكون الإنفاق هنا من مال المضاربة وليس من ماله الخاص.
أما إذا ما جرت العادة أن يتولى بنفسه تلك الأعمال ولا تشق عليه ، فإنه لا يصح أن يستأجر من مال المضاربة أشخاصا آخرين يقومون بتلك الأعمال لأن الربح الذي يستحقه المضارب هو في مقابل تلك الأعمال ويجب أن يتحمل عمله فإذا ما استأجر عليها يكون الإنفاق من ماله الخاص وليس من مال المضاربة.
بدائع الصنائع (ج6 ص88)
وله أن يستأجر من يعمل في المال لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضا لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجير وله أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به ، وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق يحصل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه وله أن يوكل بالشراء والبيع لأن التوكيل من عادة التجار ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح.
المغني (ج5 ص167)
وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه ، ولا أجر عليه لأنه مستحق للربح في مقابلته فإن استأجر من يفعل ذلك فالأجر عليه خاصة لأن العمل عليه.
فأما ما لا يليه العامل في العادة مثل النداء على المتاع ونقله إلى الخان فليس على العامل عمله وله أن يكترى من يعمله نص عليه أحمد لأن العمل في المضاربة غير مشروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه إلى العرف.
فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا فلا أجر له وإن فعله ليأخذ عليه أجرا فلا شيء له أيضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحابنا وجها أن له الأجر بناء على الشريك إذا انفرد بعمل لا يلزمه هل له أجر لذلك؟ على روايتين وهذا مثله ، والصحيح أنه لا شيء له في الموضعين لأنه عمل في مال غيره عملا لم يجعل له في مقابلته شيء فلم يستحق شيئا كالأجنبي.
المدونة الكبرى (ج4 ص50)
قلت: أرأيت المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ، ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ، ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض ، قال: نعم عند مالك هذا جائز. قلت: أرأيت إن استأجر أجيرا يخدمه في سفره أتكون إجارة الأجير من القراض؟ قال: إذا كان مثله ينبغي له أن يستأجر والمال يحمل ذلك ، فذلك له.