الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يرجع الكفيل على الأصيل
اختلف الفقهاء فيما يرجع به الكفيل على الأصيل على ثلاثة آراء ، ففي مذهب: يرجع بما ضمن ، وفي آخر: يرجع بما أدى فعلا ، وفي مذهب ثالث: يرجع بالأقل مما أدى أو قدر الدين.
اختلف الفقهاء فيما يرجع به الكفيل على الأصيل على ثلاثة آراء:
يرجع الكفيل على الأصيل بما ضمن أو التزم عند الحنفية /50 ذهب الحنفية إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بما ضمن أو التزم ، لا بما أداه ، لأنه بالأداء ملك ما في ذمة الأصيل ، فيرجع بما تمت الكفالة عليه فلو كانت الكفالة على شيء جيد ، فأدى ما هو أدون منه ، فإنه يرجع على الأصيل بالجيد.
وكذلك إذا كفل دينا ، فأدى عنه مكيلا أو موزونا أو عروض تجارة ، فإنه يرجع بما كفل ، لا بما أدى.
وهذا بخلاف الوكيل بقضاء الدين ، فإنه يرجع على الموكل بما أدى ، لا بالدين ، لأنه بالأداء ما ملك الدين ، بل أقرض ما أداه الموكل ، فيرجع عليه بما أقرضه.
أما في حالة الصلح على بعض الدين ، فإنه يرجع بما صالح به ، لا بكل الدين ، لأنه بأداء البعض لم يملك ما في ذمة الأصيل ، وهو كل الدين ، إذ لا يمكن اعتبار الصلح تمليكا ، لأنه يؤدي إلى الربا.
يرجع الكفيل على الأصيل بما أدى فعلا عند المالكية والشافعية /50 ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الكفيل يرجع بما غرم ، أي بما أدى فعلا ، لأنه هو الشيء الذي بذله وكذلك في حال الصلح أو الإبراء من بعض الدين ، يرجع الكفيل عند الشافعية بما أدى ، وبالأقل من الدين وقيمة الشيء المصالح به عند المالكية.
يرجع الكفيل على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين عند الحنابلة /50 ذهب الحنابلة إلى أن الكفيل يرجع على الأصيل بأقل الأمرين مما قضى ، أو قدر الدين ، لأنه وإن كان الأقل هو الدين ، فالزائد لم يكن واجبا ، فهو متبرع بأدائه وان كان المقضي أقل ، فإنما يرجع بما غرم.
قال البهوتي في كشاف القناع (3 / 361)
إن قضى الضامن الدين المؤجل قبل أجله لم يرجع على المضمون عنه حتى يحل أجله ، لأنه لا يجب له أكثر مما كان للغريم ولأنه متبرع بالتعجيل ، فلم يرجع قبل الأجل ، كما لو قضاه أكثر من الدين وان مات المضمون عنه أو الضامن ، لم يحل الدين ، لأن التأجيل حق من حقوق الميت ، فلم يبطل بموته كسائر حقوقه.
وان مات الضامن والمضمون عنه ، فكذلك لم يحل الدين ، لما تقدم ، وان وثق الورثة برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من الدين أو التركة. وان لم توثق الورثة حل الدين.
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م1104)
إذا قضى الضامن أقل من الدين أو أكثر منه ، ولو بمعاوضة مع المضمون له ، لا يرجع على المضمون عنه إلا بأقل من الدين ومما قضى به.
قال في الدر المختار (4 / 287)
وإذا حل الدين المؤجل على الكفيل بموته لا يحل على الأصيل ، فلو أداه وارثه ، لم يرجع لو الكفالة بأمره إلا إلى أجله خلافا لزفر ، كما لا يحل المؤجل على الكفيل اتفاقا إذا حل على الأصيل بموته. ولو ماتا خير الطالب.
جاء في الشرح الصغير (3 / 441)
وعجل الدين بموت الضامن قبل الأجل من تركته إن كان له تركة. ورجع وارثه (أي وارث الضامن على الغريم) بعد الأجل أو بعد موت الغريم على تركته ، إن ترك ما يؤخذ منه الدين ، وإلا سقط.
وجاء في مغني المحتاج (2 / 208)
ولو مات أحدهما (الضامن أو المضمون عنه) والدين مؤجل ، حل عليه لخراب ذمته ، دون الآخر ، فلا يحل عليه ، لأنه يرتفق بالأجل فإن كان الميت الأصيل ، فللضامن أن يطالب المستحق بأخذ الدين من تركته ، أو إبرائه هو ، لأن التركة قد تهلك ، فلا يجد مرجعا إذا غرم.
وان كان الميت الضامن ، وأخذ المستحق الدين من تركته ، لم يكن لوارثه الرجوع على المضمون عنه الإذن في الضمان قبل حلول الأجل.