الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصاريف الإقراض
المصاريف والنفقات الفعلية المترتبة على الاقتراض ، قبضا وردا للبدل ، وتوثيقا للدين ، وإجراء وتنفيذا للعقد منذ بدايته إلى نهايته يقع عبؤها على المقترض دون المقرض.
إذا ترتب على الإقراض نفقات ومصاريف ، مثل أجور التوفية بالوحدات القياسية العرفية (الكيل والوزن والذرع والعد. . الخ) عند التسليم والوفاء ، ونفقات الاتصالات أو كتابة السندات والصكوك أو غير ذلك مما يحتاج إليه لإجراء هذا العقد أو تنفيذه أو توثيقه ، فإن المقترض وحده هو الذي يتحملها (كما يتحمل المستعير مؤونة ومصارف تسلم العارية وردها) حيث إن القرض عارية لمنافع المال المقرض.
وأساس المسألة أن المقترض إنما قبض المال لمنفعة نفسه دون منفعة المقرض ، والرد واجب عليه ، والقاعدة الشرعية في ذلك (أن مؤونة قبض ورد كل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضها) ، والمنفعة ههنا عائدة على المقترض وحده ، فلزمته النفقات والمصاريف المترتبة على هذا العقد. وأيضا فلأن المقرض متبرع بمنافع ماله ، وفاعل معروف ، فلا يكلف فوق إحسانه شيئا ، إذ ما على المحسنين من سبيل.
الزرقاني على خليل (5 / 158)
(والأجرة عليه بخلاف الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض) الأجرة للكيل والوزن والعد الذي يحصل به التوفية للمشترى على البائع ، لأن التوفية واجبة عليه ، ولا تحصل إلا بذلك. وأجرة الثمن إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا على المشتري ، لأنه بائعه ، إلا لعرف أو شرط. بخلاف الإقالة والتولية والشركة بعد القبض إذا أقال المشتري أو ولى غيره ما اشتراه أو أشركه فلا أجرة عليه ، لأنه فعل معروفا ، وإنما هي على المقال والمولى والمشرك. ولو كان السائل المقيل أو المولي أو المشرك ، فلا أجرة على مجيبه. . ولما كان القرض أصلا لهذه الثلاثة في أن الأجرة على المقترض ، وهي مقيسة عليه بجامع المعروف قال (فكالقرض) . . . فكأنه قال: لأنها كالقرض. فمن اقترض أردب قمح مثلا ، فأجرة كيله على المقترض ، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.
شرح منتهى الإرادات (2 / 398)
(وعليه) أي المستعير (مؤنة ردها) أي العارية ، لحديث العارية مؤداة وحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه و (كمغصوب) بجامع أنه قبضها لا لمصلحة مالكها.
مجلة الأحكام العدلية (ص 159)
مصاريف رد العارية ومؤنة نقلها على المستعير. (م830)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2 / 333)
تعود مؤونة رد كل عين على من تعود إليه منفعة قبضها ، لقاعدة (الغرم بالغنم) .
إذا أراد المستعير رد العارية التي في يده فمصاريف ردها ومؤنة نقلها عليه ، لأن المنفعة التي تحصل من العارية تعود عليه ، وقد قبض المستعير العارية لمنفعته.
مرشد الحيران (ص 210)
مؤونة العين المستعارة ومصاريف حفظها وردها تكون على المستعير. (م793)