الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج
يشترط أن تكون حصة كل واحد من العاقدين من نفس الخارج في عملية المزارعة محل العقد.
يشترط أن تكون حصة كل واحد من العاقدين من نفس الخارج في عملية المزارعة محل العقد لأن المزارعة ليست من الإجارات المطلقة وإنما هي نوع من إجارة الأرض ببعض الخارج منها وهو ما يميزها عن الإجارة فلا بد أن تكون حصة كل واحد من الطرفين من نفس الخارج من عملية المزارعة محل العقد وعليه فلا يصح أن تكون حصة أحد الطرفين شيئا بخلاف الناتج من الأرض المزروعة.
بدائع الصنائع (5 / 177)
وأما الذي يرجع إلى الخارج من الزرع فأنواع. . .
(ومنها) أن تكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج حتى لو شرطا أن يكون من غيره لا يصح العقد لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج به تنفصل عن الإجارة المطلقة.
شرح منتهى الإرادات (2 / 349)
(لو شرطا أي رب المال والعامل لأحدهما قفزانا من التمر أو المزروع معلومة أو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو شرطا لأحدهما زرع ناحية معينة من الأرض فهو فاسد أما في الأولى فإنه قد لا يزيد ما تخرج عن القفزان المشروطة وفي الثانية قد لا يخرج ما يساوى تلك الدراهم وفي الثالثة قد لا يتحصل في الناحية المسماة الأخرى شيء) .