الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصيغة
ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول بكل لفظ يدل على المقصود وينبئ عنه باتفاق الفقهاء وبكل فعل يفهم منه ذلك ولو بقرائن الأحوال عند الحنفية والمالكية.
لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في صحة العقود هو التراضي وطيب النفس ، وأن الوديعة لا تصح إلا بذلك وإلا كانت قسرا على الحفظ أو غصبا للمال. وقد ذكروا أن الإيداع لما كان عقدا يتم بين طرفين ، فإن وجوده يتوقف على صيغة تفصح عن رغبة العاقدين في إنشائه ، وتعبر بجلاء عن اتفاقهما على تكوينه ، وهي الإيجاب والقبول باللفظ الدال على الإيداع أو الإنابة في الحفظ ، كأن يقول الرجل لغيره: أودعتك هذا الشيء ، أو احفظ لي هذه العين ، وما يجرى مجراه ، ويقبل الآخر.
ووسع الحنفية والمالكية مفهوم الصيغة لتشمل كل ما يفهم منه طلب الحفظ وقبوله ، ولو بقرائن الأحوال ، سواء أكان هناك لفظ أو لم يكن.
البحر الرائق (7 / 273)
وركنها - أي الوديعة - الإيجاب قولا صريحا أو كناية أو فعلا ، والقبول من المودع صريحا أو دلالة في حق وجوب الحفظ. وإنما قلنا (صريحا أو كناية) ليشمل ما لو قال لرجل: أعطني ألف درهم. أو قال لرجل في يده ثوب: أعطنيه. فقال: أعطيتك. فهذا محمول على الوديعة. نص عليه في المحيط ، لأن الإعطاء يحتمل الهبة والوديعة والوديعة أدنى ، وهو متيقن ، فصار كناية. وإنما قلنا في الإيجاب (أو فعلا) ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل ، ولم يقل شيئا ، فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول (أو دلالة) ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه ، فإنه قبول دلالة ، حتى لو قال لا أقبل لا يكون مودعا ، لأن الدلالة لم توجد.
مجلة الأحكام العدلية (ص 147)
ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة. مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء ، أو جعلته أمانة عندك. فقال المستودع: قبلت. انعقد الإيداع صراحة. وكذا لو دخل شخص خانا ، فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا ، فربط الدابة فيه ، انعقد الإيداع دلالة. وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان ، فرآه صاحب الدكان وسكت ، ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف ، صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة. وأما لو رد صاحب الدكان الإيداع بأن قال: لا أقبل. فلا ينعقد الإيداع حينئذ. (م 773)
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2 / 253)
الصيغة هي كل ما يفهم منه طلب الحفظ ، ولو بقرائن الأحوال ، ولا تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ ، حتى لو وضع شخص متاعه عند جالس رشيد بصير ساكت ، وذهب الواضع لحاجته ، فإنه يجب على الموضوع عنده المتاع حفظه ، بحيث إن فرط في حفظه حتى ضاع ضمنه ، لأن سكوته رضا منه بالإيداع عنده.
أسنى المطالب (3 / 75)
لا بد من صيغة دالة على الاستحفاظ ، ك أودعتك هذا المال ، واحفظه ، ونحوه ك استحفظتك وأنبتك في حفظه ، وهو وديعة عندك ، لأنها عقد وكالة ، لا إذن مجرد في الحفظ.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 415)
ينعقد الإيداع بإيجاب وقبول ، بلفظ الإيداع وكل قول دال على استنابة في الحفظ ، كقوله: احفظ هذا ، أو أمنتك على هذا ، ونحو ذلك. (م1320)
يصح قبول الإيداع بكل قول أو فعل دال عليه. (م 1321)
تحفة المحتاج (7 / 101)
والأصح أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو الأمر لفظا ، ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه القبض ، ولو على التراخي ، كما في الوكالة.
روضة الطالبين (6 / 324)
وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه: أصحها: لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط. والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد ، ك أودعتك. ولا يشترط إن قال: احفظه ، أو هو وديعة عندك.
كشاف القناع (4 / 185)
ويكفي القبض قبولا للوديعة ، كالوكالة.
المهذب (1 / 366)
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ، وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة. . لأنه وكالة في الحفظ ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ.
مواهب الجليل (5 / 252)
أركانها ثلاثة: الصيغة ، والمودع ، والمودع. أما الصيغة: فهي لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على الاستنابة في حفظ المال.
مراجع إضافية
انظر الدر المختار مع رد المحتار (4 / 494) ، الفتاوى الهندية (4 / 338) ، مجمع الأنهر (2 / 337) ، درر الحكام (2 / 224) ، وما بعدها ، والزرقاني على خليل (6 / 114) ، مرشد الحيران (م812)