المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وضع الرهن عند عدل - فقه المعاملات - جـ ١

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌البيع

- ‌تعريف البيع

- ‌دليل مشروعية البيع

- ‌الوصف الفقهي للبيع

- ‌الحكم التكليفي للبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار المبيع

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن

- ‌تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي

- ‌صيغة البيع

- ‌صفات العاقدين في البيع

- ‌أن يكون مالا طاهرا

- ‌أن يكون مملوكا لمن يلي العقد

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون موجودا حين العقد

- ‌وسيلة معرفة المبيع وتعيينه

- ‌شمول المبيع

- ‌الاستثناء من المبيع

- ‌بيع الأصول وبيع الثمار

- ‌حضور المبيع وغيابه

- ‌ظهور النقصان أو الزيادة في المبيع

- ‌ما يصح ثمنا

- ‌تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع

- ‌حكم التسعير

- ‌إبهام الثمن

- ‌الزيادة والحط في المبيع أو الثمن

- ‌آثار الزيادة أو الحط

- ‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

- ‌مؤونة أو تكاليف تسليم المبيع أو الثمن

- ‌هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم

- ‌انتقال الملك

- ‌أداء الثمن الحال

- ‌تسليم المبيع

- ‌اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء

- ‌الجهالة

- ‌الغرر

- ‌الكسب الخبيث

- ‌الكسب الخبيث تشكيل النص

- ‌الغبن

- ‌التدليس والتغرير والغش

- ‌التدليس والتغرير والغش تشكيل النص

- ‌انتهاء البيع

- ‌الإجارة

- ‌تعريف الإجارة

- ‌دليل مشروعية الإجارة

- ‌الوصف الفقهي للإجارة

- ‌الحكم التكليفي للإجارة

- ‌أقسام الإجارة

- ‌صيغة الإجارة

- ‌العاقدان في الإجارة

- ‌المعقود عليه في الإجارة

- ‌أن تكون المنفعة معلومة

- ‌أن تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء

- ‌أن تكون المنفعة مباحة

- ‌أن تكون منفعة العمل حاصلة للمستأجر

- ‌الأجرة مالا معلوما متقوما

- ‌الأجرة بعض المعمول

- ‌مقابل الخلو

- ‌الأجرة منفعة

- ‌لزوم الإجارة

- ‌تسليم العين المؤجرة

- ‌إصلاح العين المؤجرة

- ‌ضمان العين المستأجرة وضمان الأجير

- ‌استحقاق الأجرة وتملكها

- ‌ضمانات الوفاء بالأجرة

- ‌إيجار المستأجر العين لآخر

- ‌انتهاء الإجارة

- ‌الهبة

- ‌تعريف الهبة

- ‌دليل مشروعية الهبة

- ‌الوصف الفقهي للهبة

- ‌الحكم التكليفي للهبة

- ‌أقسام الهبة

- ‌صيغة الهبة

- ‌صفات العاقدين الواهب والموهوب له

- ‌المال الموهوب

- ‌أن يكون الموهوب متقوما

- ‌أن يكون الموهوب موجودا وقت الهبة

- ‌أن يكون الموهوب مملوكا للواهب

- ‌أن يكون الموهوب معلوما

- ‌أن يكون الموهوب خاليا من الغرر

- ‌أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌قبض الموهوب

- ‌لزوم الهبة

- ‌الرجوع في الهبة

- ‌الإضافة والاشتراط في الهبة

- ‌هبة جميع المال

- ‌انتهاء الهبة

- ‌الحوالة

- ‌تعريف الحوالة

- ‌دليل مشروعية الحوالة

- ‌الوصف الفقهي للحوالة

- ‌الحكم التكليفي للحوالة

- ‌الحوالة المقيدة

- ‌الحوالة المطلقة

- ‌صيغة الحوالة

- ‌صفات العاقدين في الحوالة

- ‌الرضائية في الحوالة

- ‌الثبوت دينا في الذمة

- ‌معلومية الدين

- ‌لزوم الدين

- ‌الدين مما يجوز الاعتياض عنه

- ‌استقرار الدين

- ‌تماثل الدينين

- ‌حلول أحد الدينين

- ‌براءة المحيل

- ‌تجرد الدين المحال به من ضماناته

- ‌اشتغال ذمة المحال عليه بالدين وحقه في الرجوع

- ‌التنفيذ

- ‌الإبراء

- ‌الإقالة

- ‌التوى

- ‌الفسخ

- ‌الاستصناع

- ‌تعريف الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌دليل مشروعية الاستصناع تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الاستصناع

- ‌الوصف الفقهي للاستصناع

- ‌أقسام الاستصناع

- ‌صيغة الاستصناع

- ‌العاقدين في الاستصناع

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون قد جرى التعامل في مثل هذا الشيء المستصنع فيه بالاستصناع

- ‌بيان جنس المصنوع ونوعه

- ‌ذكر الأجل

- ‌مدى اللزوم في عقد الاستصناع

- ‌الشرط الجزائي في عقد الاستصناع

- ‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

- ‌الخيارات في عقد الاستصناع

- ‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

- ‌الفسخ للأعذار

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌الكفالة

- ‌تعريف الكفالة

- ‌تعريف الكفالة تشكيل النص

- ‌تعريف الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌دليل مشروعية الكفالة تشكيل النص

- ‌دليل مشروعية الكفالة

- ‌الوصف الفقهي للكفالة

- ‌الحكم التكليفي للكفالة

- ‌الكفالة بالمال

- ‌الكفالة بالنفس

- ‌صيغة الكفالة

- ‌شروط الكفيل

- ‌شروط الأصيل

- ‌شروط المكفول له

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

- ‌يشترط في المكفول به أن يكون مضمونا على الأصيل

- ‌أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيدا

- ‌أن يكون المكفول به معلوما أو مجهولا

- ‌حق المكفول له في المطالبة

- ‌شروط رجوع الكفيل

- ‌رجوع الكفيل على الأصيل حال تعدد الكفلاء

- ‌ما يرجع الكفيل على الأصيل

- ‌حلول الدين على الكفيل بموته

- ‌انتهاء الكفالة بالمال

- ‌انتهاء الكفالة بالنفس

- ‌انتهاء الكفالة بالأعيان

- ‌المضاربة

- ‌تعريف المضاربة

- ‌دليل مشروعية المضاربة

- ‌الوصف الفقهي للمضاربة

- ‌الحكم التكليفي للمضاربة

- ‌تقسيم المضاربة من حيث نطاق العمل

- ‌تقسيم المضاربة من حيث تعدد أطرافها

- ‌تقسيم المضاربة من حيث ما يقدمه كل طرف

- ‌صيغة المضاربة

- ‌العاقدان في المضاربة

- ‌أن يكون رأس المال معلوما

- ‌أن يكون رأس المال نقدا رائجا

- ‌أن يكون رأس المال حاضرا لا دينا

- ‌تسليم رأس مال المضاربة

- ‌أن يكون الربح معلوم القدر

- ‌أن يكون الربح بنسبة شائعة

- ‌أن يكون الربح مشتركا بين العاقدين

- ‌أن يكون الربح مختصا بالمتعاقدين

- ‌اختصاص المضارب بالعمل

- ‌اقتصار عمل المضارب في التجارة

- ‌التضييق على المضارب في تصرفاته وأعماله

- ‌خروج المضارب عن التصرفات المعتادة في المضاربة

- ‌الاستئجار على مال المضاربة

- ‌الاستدانة على مال المضاربة

- ‌المضاربة والمشاركة بمال المضاربة

- ‌خلط مال المضاربة

- ‌أحكام الربح والخسارة

- ‌مصروفات المضاربة

- ‌الضمان في المضاربة

- ‌انتهاء المضاربة

- ‌المرابحة

- ‌تعريف المرابحة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي للمرابحة

- ‌الحكم التكليفي للمرابحة

- ‌أقسام المرابحة

- ‌الصيغة في المرابحة

- ‌أطراف العقد في المرابحة

- ‌المحل في المرابحة

- ‌أن يكون رأس المال الأول معلوما

- ‌أن يكون الربح معلوما

- ‌أن يكون العقد الأول صحيحا

- ‌أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص

- ‌ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن

- ‌ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن

- ‌الحط من الثمن عند السداد المبكر

- ‌قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة

- ‌اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة

- ‌ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة

- ‌انتهاء المرابحة

- ‌الشركة

- ‌تعريف الشركة

- ‌تعريف الشركة تشكيل النص

- ‌تعريف الشركة

- ‌دليل مشروعية الشركة

- ‌الوصف الفقهي للشركة

- ‌الحكم التكليفي للشركة

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار محلها

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت

- ‌تقسيم شركة العقد باعتبار العموم والخصوص

- ‌صيغة العقد

- ‌العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس المال من الأثمان

- ‌أن يكون رأس المال عينا حاضرا لا دينا

- ‌خلط رأس مال الشركة

- ‌التساوي في حصص رأس المال

- ‌حق الاشتراك في العمل

- ‌حدود تصرفات الشركاء

- ‌تناسب الربح مع حصة المساهمة

- ‌تحميل الخسارة بقدر المساهمة

- ‌بيان حصص الأرباح بنسبة شائعة

- ‌لزوم العقد

- ‌يد الشريك يد أمانة

- ‌انتهاء الشركة

- ‌المزارعة

- ‌تعريف المزارعة

- ‌دليل مشروعية المزارعة

- ‌الوصف الفقهي للمزارعة

- ‌الحكم التكليفي للمزارعة

- ‌الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما

- ‌الأرض والعمل من طرف وباقي مستلزمات الزراعة من الطرف الآخر

- ‌دخول طرف ثالث بتقديم أي من مستلزمات الزراعة

- ‌المشاركة في ملكية عناصر المزارعة من أرض وبذر

- ‌الصيغة

- ‌العاقد

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون معلوما

- ‌أن يكون قابلا لعمل الزراعة

- ‌أن تكون معلومة صالحة للزراعة

- ‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

- ‌يشترط عدم أفراد الأرض بعقد مزارعة وربطها بعقد المساقاة

- ‌معلومية حصة الطرفين من الناتج

- ‌أن تكون حصة الطرفين من نفس الناتج

- ‌لزوم العقد

- ‌استئجار الغير

- ‌نفقات المزارعة

- ‌توزيع الناتج

- ‌ضمان المزارع

- ‌انتهاء المزارعة

- ‌القرض

- ‌تعريف القرض

- ‌دليل مشروعية القرض

- ‌دليل مشروعية القرض تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للقرض

- ‌الحكم التكليفي للقرض

- ‌أقسام القرض

- ‌صيغة القرض

- ‌صفات العاقدين المقرض والمقترض

- ‌أن يكون المال المقرض معلوما

- ‌أن يكون المال المقرض مثليا أو قيميا

- ‌أن يكون المال المقرض عينا أو منفعة

- ‌اشتراط توثيق دين القرض

- ‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

- ‌اشتراط الوفاء بأنقص

- ‌اشتراط رد محل القرض بعينه

- ‌اشتراط الأجل

- ‌اشتراط الأجل تشكيل النص

- ‌اشتراط الزيادة للمقرض

- ‌اشتراط عقد آخر في القرض

- ‌اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه

- ‌انتقال ملكية المال المقرض

- ‌مصاريف الإقراض

- ‌صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية والعينية

- ‌صفة بدل القرض من حيث الزيادة والنقصان

- ‌مكان رد بدل القرض

- ‌زمان رد بدل القرض

- ‌توثيق دين القرض بالكتابة والشهادة

- ‌هدية المقترض للمقرض

- ‌لزوم عقد القرض

- ‌انتهاء القرض

- ‌الرهن

- ‌تعريف الرهن

- ‌دليل مشروعية الرهن

- ‌الوصف الفقهي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن

- ‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

- ‌أقسام الرهن

- ‌صيغة الرهن

- ‌شروط العاقد

- ‌تعدد أطراف الرهن

- ‌المال المرهون

- ‌أن يكون حقا واجب التسليم إلى صاحبه

- ‌أن يكون دينا ثابتا

- ‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

- ‌تمام القبض

- ‌كيفية القبض

- ‌وضع الرهن عند عدل

- ‌رهن الدين

- ‌رهن العين المؤجرة أو المعارة

- ‌رهن العين المستعارة أو المستأجرة

- ‌رهن العين المرهونة

- ‌تعلق الدين بالمرهون

- ‌حق حبس الرهن

- ‌حكم لزوم الرهن

- ‌انتفاع الراهن بالرهن

- ‌انتفاع المرتهن بالرهن

- ‌الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن

- ‌تصرف الراهن بالرهن

- ‌تصرف المرتهن بالرهن

- ‌صفة يد المرتهن

- ‌كيفية ضمان المرتهن

- ‌ولاية بيع الرهن

- ‌حق امتياز المرتهن

- ‌اشتراط المرتهن تملكه للرهن عند عدم الوفاء غلاق الرهن

- ‌انتهاء الرهن

- ‌الصرف

- ‌تعريف الصرف

- ‌دليل مشروعية الصرف

- ‌الوصف الفقهي للصرف

- ‌الحكم التكليفي للصرف

- ‌أقسام الصرف

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌محل العقد

- ‌تقابض البدلين

- ‌الخلو عن شرط الخيار

- ‌الحلول

- ‌التماثل

- ‌مسألة مد عجوة

- ‌صرف ما في الذمة

- ‌اقتضاء أحد النقدين من الآخر

- ‌المواعدة على الصرف

- ‌انتهاء الصرف

- ‌السلم

- ‌تعريف السلم

- ‌دليل المشروعية السلم

- ‌الوصف الفقهي للسلم

- ‌الحكم التكليفي للسلم

- ‌أقسام السلم

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌المعقود عليه

- ‌أن يكون رأس مال السلم معلوما

- ‌أن يتم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد

- ‌أن يكون دينا موصوفا في الذمة

- ‌أن يكون المسلم فيه معلوما

- ‌أن يكون مؤجلا

- ‌أن يكون الأجل معلوما

- ‌أن يكون مقدور التسليم عند محله

- ‌تعيين مكان الإيفاء

- ‌بيع دين السلم قبل قبضه

- ‌توثيق الدين المسلم فيه

- ‌الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم

- ‌الانتهاء بإيفاء المسلم فيه

- ‌الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه

- ‌الإقالة في السلم

- ‌موضوع الصلح

- ‌التعريف

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌أقسام الصلح

- ‌صيغة عقد الصلح

- ‌صفات العاقدين في الصلح

- ‌المصالح عنه

- ‌الشروط

- ‌آثار عقد الصلح

- ‌الصلح عن الأعيان مع الإقرار

- ‌الصلح عن الديون مع الإقرار

- ‌الصلح على الوضع من الدين لتعجيله

- ‌الصلح مع إنكار المدعى عليه

- ‌الصلح مع سكوت المدعي عليه

- ‌فسخ الصلح

- ‌انفساخ الصلح

- ‌الوديعة

- ‌تعريف الوديعة

- ‌دليل المشروعية

- ‌دليل المشروعية تشكيل النص

- ‌الوصف الفقهي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة

- ‌الحكم التكليفي للوديعة تشكيل النص

- ‌أقسام الوديعة

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌العين المودعة

- ‌شروط الوديعة

- ‌وجوب حفظ الوديعة على المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع

- ‌الوديعة أمانة في يد المستودع تشكيل النص

- ‌لزوم أخذ الوديعة متى ردها الوديع

- ‌لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع

- ‌كيفية رد الوديعة ومؤونته ومكانه

- ‌إتلاف المستودع الوديعة

- ‌استعمال الوديعة

- ‌جحود الوديعة

- ‌إنفاق الوديعة

- ‌تضييع الوديعة

- ‌إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر

- ‌خلط الوديعة بغيرها

- ‌التجارة بالوديعة

- ‌تجهيل الوديعة

- ‌التصرف في الوديعة

- ‌ترك تعهد الوديعة

- ‌المخالفة في كيفية حفظ الوديعة

- ‌السفر بالوديعة

- ‌فسخ العقد

- ‌موت أحد العاقدين

- ‌زوال أهلية أحد العاقدين للتصرف

- ‌جحود الوديعة

- ‌تعدي الوديع أو تفريطه

- ‌الوكالة

- ‌تعريف الوكالة

- ‌دليل المشروعية

- ‌الوصف الفقهي

- ‌الحكم التكليفي

- ‌الوكالة العامة

- ‌الوكالة الخاصة

- ‌الوكالة المطلقة

- ‌الوكالة المقيدة

- ‌الوكالة بأجر وبدون أجر

- ‌الصيغة

- ‌صفات العاقدين

- ‌الموكل به

- ‌حق الموكل في فرض شروطه وقيوده

- ‌وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل

- ‌ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل

- ‌وجوب إضافة ما سوى عقود المعاوضات إلى الموكل

- ‌رجوع حقوق العقد إلى الموكل

- ‌مخالفة الوكيل أمر موكله

- ‌تولي الوكيل طرفي العقد

- ‌ولاية الوكيل على توكيل غيره

- ‌الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

- ‌الوكالة عقد جائز من الجانبين

- ‌فسخ الوكالة

الفصل: ‌وضع الرهن عند عدل

‌وضع الرهن عند عدل

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز اتفاق الراهن والمرتهن على وضع المال المرهون عند عدل يرتضيانه ، فيكون وكيلا عنهما ، ويتصف بصفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن ، وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن.

ويجب على العدل حفظ الرهن ، وليس له الانتفاع بالمرهون.

وهو ينعزل كالوكيل عن الراهن عند جماعة ، ولا ينعزل عند الحنفية إذا عين في عقد الرهن ، ولا عند المالكية لتعلق حق المرتهن.

ص: 742

يتولى قبض الرهن المرتهن أو وكيله ولا يصح أن يكون وكيله هو الراهن ، لأن المقصود من القبض تأمين المرتهن ، ولا يتم القبض مع بقاء الرهن في يد الراهن.

ويجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على أن يوضع الرهن عند شخص يختارانه ، فيقبضه ويحفظه عنده ويسمى بالعدل ، لأن الراهن قد يكره وضعه عند المرتهن ، والمرتهن قد يكره وضعه عنده ، خوف الضمان إذا تلف ، أو لسبب آخر.

فالعدل هو الذي يثق الراهن والمرتهن بكون الرهن في يده لحفظه وحيازته ، ويعتبر نائبا عن الراهن والمرتهن جميعا.

أما الراهن فلقيامه على حفظ المرهون باختيار الراهن وثقته به واطمئنانه إلى أمانته.

وأما المرتهن فيعد العدل وكيلا عنه في القبض برضا المرتهن ، بل إنه يعد احتباسه للرهن استيفاء عن الراهن للدين من وجه.

فإذا قبض العدل الرهن صح قبضه ، ولزم الرهن به عند جمهور الفقهاء لأنه قبض في عقد ، فجاز فيه التوكيل كسائر أنواع القبض وكان العدل وكيلا من المرتهن في القبض بالنسبة لمالية الرهن بصفة الضمان ، وإن كان وكيلا أيضا عن الراهن بالنسبة لعين الرهن بصفة الأمانة ، ويد الضمان غير يد الأمانة.

وعليه يكون للعدل أو الأمين صفتين: صفة الأمانة باعتباره نائبا عن الراهن المالك ، وصفة الضمان باعتباره نائبا عن المرتهن.

وبما أن العدل وكيل عن الراهن والمرتهن ، فيشترط فيه ما يشترط في الوكيل ، فلا يكون صغيرا غير مميز ، ولا محجورا عليه لجنون أو عته عند جميع الفقهاء ، كما لا يكون صبيا مميزا ولا محجورا عليه لسفه عند الجمهور غير الحنفية.

ويجب على العدل أن يحفظ الرهن كما يحفظ ماله ، فيحفظ بنفسه أو بواسطة من يحفظ ماله عنده ، لأنه في الحفظ بحكم وديعة.

وعليه أن يبقيه تحت يده ، فليس له أن يدفعه إلى الراهن أو إلى المرتهن إلا بإذن الآخر ، لاتفاقهما على وضع الرهن تحت يده ، وعدم رضا كل منهما عن حفظ الآخر له ، فإذا سلمه كان ضامنا.

وليس له أن ينتفع بالرهن ، ولا أن يتصرف فيه بالإجارة أو الإعارة أو الرهن ، لأن الواجب عليه الإمساك ، وليس له حق الانتفاع والتصرف.

وذهب الشافعية والحنابلة بأن العدل ينعزل بعزل الراهن له ، سواء اشترط تعيينه في عقد الرهن أم بعده لأنه وكيله ، والوكالة عقد جائز غير لازم فلا يجبر الراهن على إبقائها.

ولكن لا ينعزل عندهم بعزل المرتهن ، لأنه ليس وكيلا له.

ويرى الحنفية أنه إذا كان تعيين العدل عقب الرهن ، فللراهن عزله ، ولا ينعزل فيما إذا كان التعيين في نفس عقد الرهن.

وقال الإمام مالك أيضا: لا ينعزل العدل بعزل الراهن ، لأن وكالته صارت من حقوق الرهن ، فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه.

وخلافا لما ذهب إليه الجمهور من جواز وضع الرهن عند عدل ، قال بعض العلماء كابن أبي ليلى وزفر وقتادة لا يصح قبض العدل ، لأن القبض من تمام العقد ، فوجب أن يقوم به أحد العاقدين ، وهو المرتهن ، كالقبول والإيجاب.

ص: 743

المغني (4 / 373)

وإذا تشارطا أن يكون الرهن على يدي عدل صارر مقبوضا ، وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز ، وكان وكيلا للمرتهن نائبا عنه في القبض ، فمتى قبضه صح قبضه في قول جماعة الفقهاء منهم عطاء وعمرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى لا يكون مقبوضا بذلك لأن القبض من تمام العقد فتعلق بأحد المتعاقدين الإيجاب والقبول.

مغني المحتاج (2 / 133)

ولو شرطا وضعه عند عدل جاز ، لأن كلا منهما قد لا يثق بصاحبه.

المجلة (م752)

يد العدل كيد المرتهن ، يعني لو اشترط الراهن والمرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه ، ورضي الأمين ، وبقبضه يتم الرهن ويلزم ، ويقوم ذلك الأمين مقام المرتهن.

المجلة (م753)

لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ، ثم لو وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز.

المجلة (م753)

إذا كان الدين باقيا ، فليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الغير ، ما لم يكن لأحد الراهن أو المرتهن رضا ، وإذا أعطاه فله صلاحية استرداده وإذا تلف قبل الاسترداد ، فالعدل يضمن قيمته.

المجلة (م 755)

إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين ، وإن لم يحصل بينهما الاتفاق ، فالحاكم يضعه في يد عدل.

وفي التقنين المالكي بالأزهر (م139)

إذا سلم الأمين الرهن الموضوع تحت يده للراهن أو للمرتهن بدون إذن الآخر ، فتلف الرهن عند من سلمه له منهما ، كان الأمين ضامنا له. ويترتب على هذا الضمان: أنه في حالة تسليمه للراهن يدفع للمرتهن الأقل من دينه أو قيمة الرهن ، ويرجع بما دفعه على الراهن. وفي حالة تسليمه للمرتهن يسقط دينه عن الراهن إن كانت قيمة الرهن مساوية لدينه ، ولا شيء على الأمين. فإن كانت قيمته أقل من دينه حط عن الراهن من الدين بقدرها ، ولا غرم على الأمين ، وإن كانت أزيد منه دفع الأمين الزيادة للراهن ، ورجع بها على المرتهن.

وفي التقنين الشافعي (م 183) :

إذا شرط الراهن والمرتهن وضع المرهون عنه عند عدل أو أكثر جاز الشرط ، وينفذ ما اتفقا عليه. وإذا مات العدل الموضوع عنده المرهون أو فسق ، جعلاه عند من يتفقا عليه ، فإن تشاحا فيه ، وضعه الحاكم عند عدل يراه.

مجلة الأحكام الحنبلية (1008)

يصح جعل الرهن بيد عدل باتفاق المتراهنين ، فلا ينقل من يده مع بقاء حاله إلا باتفاقهما ، ويصح جعله بيد عدلين فأكثر ، فيجعل في مخزن عليه لكل منهما قفل ، ولا ينفرد أحدهما بحفظه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م1009)

العدل وكيل المرتهن في القبض أو الحفظ ، فيلزم الرهن بقبضه إذا كان جائز التصرف ، أما إذا كان العدل صبيا أو مجنونا أو سفيها ، فقبضه وعدمه سواء.

مجلة الأحكام الحنبلية (م1010)

للعدل رد الرهن على المتراهنين ، وعليهما قبوله ، فإن امتنعا أجبرا ، فإن أصرا على الامتناع أو تغيبا أو تغيب أحدهما ، نصب الحاكم أمينا يقبضه لهما ويحفظه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 1011) ليس للعدل رد الرهن إلى أحد المتراهنين دون إذن الآخر ، فان فعل ذلك ، ففات حق أحدهما ، ضمنه.

مجلة الأحكام الحنبلية (1012)

إذا مات العدل أو فسق أو ضعف عن حفظ الرهن أو حدث بينه وبين أحد المتراهنين عداوة ، فإن اتفقا على وضعه بيد آخر عمل به ، وإلا جعله الحاكم بيد أمين.

مجلة الأحكام الحنبلية (1013)

ليس للعدل دفع الرهن لأمين آخر إلا إذا غاب المتراهنان مسافة القصر ، وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه ، ولم يجد حاكما ، فله دفعه إلى ثقه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 1015)

ليس للعدل بيع الرهن إلا بإذن المتراهنين ، وهو كالوكيل في وجوب الاحتياط ، وليس له البيع دون ثمن المثل ، ولا البيع بالنسيئة ، ومتى خالف فسد بيعه.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 1016)

للعدل المأذون بالبيع أن يبيع بما عين من النقود فإن لم يعين نوعها باع بنقد البلد أو بأغلبه رواجا إن تعدد ، فإن استوت في الرواج باع بجنس الدين.

مجلة الأحكام الحنبلية (م 11017)

الرهن أمانة في يد العدل ، وكذا ثمنه ، فتلفه بيده ، بلا تعد ولا تفريط ، من ضمان الراهن.

ص: 744