الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيغة عقد الصلح
ينعقد الصلح بكل صيغة تدل على تراضيهما على المقصود به وتنبئ عنه ، وإن شروطها وتفصيلاتها لتختلف بحسب العقد الذي اعتبر به الصلح. كذلك ينعقد الصلح - عند الحنفية - بالتعاطي إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به.
ويشترط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح ، وعلى ذلك لا يصح صلح المكره.
المراد بالصيغة: الإيجاب والقبول الدالين على التراضي. مثل أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا ، أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت ، أو رضيت ، أو ما يدل على قبوله ورضاه.
فإذا تم ذلك انعقد الصلح.
أما ما يتعلق بشروط صيغته ، فذلك يختلف بحسب نوع الصلح ، لأن هذا العقد في النظر الفقهي غير قائم بذاته ، بل هو تابع لأقرب العقود به في الشروط والأحكام ، بحيث يعد بيعا إذا كان مبادلة مال بمال ، وهبة إذا كان على بعض العين المدعاة ، وإبراء إذا كان على بعض الدين المدعي. . . . إلخ. وتفصيلات الكلام على صيغة كل نوع محلها العقد الذي اعتبر به.
وفي هذا المقام نص الحنفية على انعقاد الصلح بالتعاطي كما ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانت قرائن الأحوال دالة على تراضيهما به.
هذا ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط التراضي بين العاقدين لصحة الصلح ، لأن المقصود من هذه المعاقدة إنهاء الخصومة وقطع دابر النزاع ، فإذا انعدم التراضي فيه فات الغرض الأصلي من عقد الصلح بالكلية ، وظل النزاع قائما. وعلى ذلك لم يجيزوا صلح المكره ، لانتفاء الأساس الذي يقوم عليه وانعدامه بالإكراه.
مغني المحتاج (2 / 178) /50 (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كربعها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة المقررة في بابها من اشتراط القبول وغيره لصدق حدها على ذلك ، فتصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على ربعها. . .
(وإن صالح من دين على بعضه) كربعه (فهو إبراء عن باقيه ، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما) كالوضع والإسقاط. . .
وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو نحوهما مما تقدم ، كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب ، سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك (و) يصح (بلفظ الصلح في الأصح) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة ، والخلاف فيه كالخلاف في الصلح من العين على بعضها بلفظ الصلح ، فيؤخذ توجيهه ما تقدم.
وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى ، والأصح على ما دل عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه ، ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين.
مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 533) /50 والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت ، فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد. وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشارع لم يحد ألفاظ العقود حدا ، بل ذكرها مطلقة ، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الألفاظ الفارسية والرومية وغيرهما من الألسن العجمية ، فهي تنعقد بما يدل عليها من الألفاظ العربية ، ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه ، وكذلك البيع وغيره.
بدائع الصنائع (6 / 40) /50 وأما ركن الصلح فالإيجاب والقبول وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا على كذا. أو من دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: قبلت ، أو رضيت ، أو ما يدل على قبوله ورضاه.
فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلح.
مجلة الأحكام العدلية (ص 297) /50 الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي ، وينعقد بالإيجاب والقبول (م 1531) .
درر الحكام (4 / 4 ; 5) /50 لو قال المدعي للمدعى عليه: أنني صالحتك على الخمسين دينارا التي أدعي بها عليك بمائة ريال ، وقبل المدعى عليه ينعقد الصلح ، لأنه في هاتين المسألتين كان الصلح مبادلة ، وفي المبادلة يجب القبول. وبما أنه لا تصح المبادلة بدون القبول ، فلا يصح أيضا الصلح.
الصلح الذي ينعقد بالإيجاب فقط الصلح الذي يتضمن إسقاط بعض الحقوق ، يكفي فيه الإيجاب ، ولا يلزم القبول. . . لأن هذا الصلح هو عبارة عن إسقاط بعض الحقوق ، ولما كان الإسقاط ، أي الإبراء ، غير متوقف على القبول ، ويتم بمجرد المسقط ، فلا يشترط قبول المدين. .
انعقاد الصلح بالتعاطي: وكما أن الصلح ينعقد بالإيجاب والقبول كما ذكرنا آنفا ، ينعقد أيضا بالتعاطي ، ويحصل ذلك بإعطاء المدعى عليه مالا للمدعي لا يحق له أخذه ، وقبض المدعي لذلك المال.
الدر المنتقى (2 / 308 - 309) /50 الصلح بإقرار حكمه (كالبيع إن وقع عن مال بمال) فتجري فيه أحكامه. . (و) حكمه (إن وقع) الصلح (عن مال بمنفعة اعتبر إجارة) كخدمة عبد وسكنى دار فتجرى فيه أحكامها.
الفتاوى الهندية (4 / 244) /50 صلح المكره لا يجوز. كذا في السراجية. إذا كان المدعي رجلين ، فأكره السلطان المدعي عليه على صلح أحدهما ، فصالحهما جميعا ، لم يجز صلحه مع من أكره على الصلح معه ، وجاز مع الآخر. كذا في المبسوط.
قوم دخلوا على رجل بيتا ليلا أو نهارا ، وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء. . . . قالوا: في قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح. . . لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان. وعندهما: يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعده. والفتوى على قولهما.
مراجع إضافية /50 انظر البحر الرائق (7 / 255) مجمع الأنهر (2 / 308) درر الحكام (4 / 3 - 5) قرة عيون الأخيار (2 / 153 ، 156) الفتاوى الهندية (4 / 288 ، 229) .