الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التصرف في الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
تصرف المستودع بالوديعة بدون إذن ربها تعد يستوجب الضمان.
المراد بالتصرف في الوديعة: كل ارتباط عقدي ينشئه المستودع ، ويكون محله الوديعة ، مثل بيعها وإجارتها وإعارتها ورهنها وإقراضها وإيداعها ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للمستودع أن يفعل شيئا من ذلك بدون إذن المودع ، فإن فعله كان متعديا ضامنا.
مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
كما أنه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة بإذن صاحبها ، فله أن يؤجرها أو يعيرها لآخر وأن يرهنها أيضا.
وأما لو آجرها أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبها فهلكت أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن ضمن. (م 792)
إذا أقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا إذن صاحبها ولم يجزه ضمنها المستودع (م 793) .
مرشد الحيران (ص 217)
ليس للمستودع أن يتصرف في العين المودعة عنده بإجارة أو إعارة أو رهن بلا إذن صاحبها ، فإن فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن فلمالكها الخيار في تضمين المستودع أو في تضمين المستأجر أو المستعير أو المرتهن. (م 822)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 424)
ليس للوديع تأجير الوديعة ولا إعارتها ولا قرضها ولا الانتفاع بها إلا بإذن المالك فإن فعل ذلك كان متعديا ضامنا. (م 1358)
السيل الجرار (3 / 342) ، (2 / 343)
أما إذا جنى الوديع على الوديعة فهو ضامن ضمان الجناية ، كما لو جنى على مال الغير. . وهكذا لو أعارها أو آجرها أو فرط في حفظها بأن يتركها في أرض مسبعة أو نحو ذلك ، فإن هذا أيضا نوع من الجناية.
الزرقاني على خليل (6 / 119)
(و) ضمن المودع (بجحدها) من أصلها إن اعترف بها بعد أو قامت عليه البينة ، وإلا فلا ضمان.
كشاف القناع (4 / 195)
(أو جحدها) أي الوديعة (ثم أقر بها) ضمن ، لأنه بجحدها خرج عن الاستئمان عنها ، فلم يزل عنه الضمان بالإقرار بها ، لأن يده صارت يد عدوان.
أسنى المطالب (3 / 83)
(وجحودها) عن مالكها (بعد الطلب) منه لها (لا قبله خيانة) فيضمنها.
السيل الجرار (3 / 343)
وأما وقوع الخيانة منه - أي الوديع - فإنه ينقلب بذلك غاصبا ، ويخرج به عن كونه أمينا. وهكذا إذا جحدها ، فإنه يصير بذلك غاصبا.
الإشراف لابن المنذر (1 / 260)
وإذا طلب المودع المال ، فقال المودع: ما أودعتني شيئا ، فأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما ، ففي قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق هو ضامن له. وبه قال أصحاب الرأي.
بدائع الصنائع (6 / 212)
وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان فأنواع. . (منها) جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه. حتى لو قامت البينة على الإيداع أو نكل المودع عن اليمين أو أقر به دخلت في ضمانه ، لأن العقد لما ظهر بالحجة ، فقد ظهر ارتفاعه بالجحود أو عنده ، لأن المالك لما طلب منه الوديعة ، فقد عزله عن الحفظ ، والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ ، فانفسخ العقد ، فبقي مال الغير في يده بغير إذنه ، فيكون مضمونا عليه. فإذا هلك تقرر الضمان.
البحر الرائق (7 / 275)
وفي الخلاصة: والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن ، وإن فعل شيئا منها ضمن.
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 327)
الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن. . والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر.
مراجع إضافية
انظر درر الحكام (2 / 269) ، شرح المجلة للأتاسي (3 / 273) ، الفتاوى الهندية (4 / 338 ، 361) المبسوط (11 / 126) ، المدونة (15 / 157)