الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تضييع الوديعة
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
تضييع المستودع الوديعة تفريط يستوجب الضمان
المراد بتضييع الوديعة تعريضها للذهاب والتوى على صاحبها ، كأن يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها ، أو يؤخر إحرازها مع التمكن فتهلك ، فإنه يكون ضامنا لها.
وذلك لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف ، وقد أتى بنقيض ما التزم به من الحفظ ، فكان ذلك طريقا إلى تضمينه.
وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر ، والمرجع عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعا للوديعة إلى العرف ، وإنه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ونفاسة الوديعة وأحوال الناس.
كشاف القناع (4 / 187)
(فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين ضمنها ، لأنه مفرط (أو سعى) الوديع (بها إلى ظالم أو دل) الوديع (عليها لصا فأخذها) اللص (ضمنها) الوديع لتعديه أو تفريطه.
تحفة المحتاج (7 / 119)
(وأصلها الأمانة ، وقد تصير مضمونة بعوارض) . . (منها: أن يضيعها) ولو لنحو نسيان. .
وأنواع الضياع كثيرة ، منها: أن تقع دابة في مهلكة ، وهي مع راع أو وديع ، فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير كلفة أو ذبحها بعد تعذر خليصها ، فتموت فيضمنها. . ومنها: أن ينام عنها. إلا إن كانت برحله ورفقته حوله ، أي مستيقظين ، كما هو ظاهر ، إذ لا تقصير بالنوم حينئذ.
وأن (يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن مالكها ، وإن قصد إخفاءها ، كما لو هجم عليه قطاع ، فألقاها بمضيعة أو غيرها إخفاء لها ، فضاعت. والتنظير فيه غير صحيح.
روضة الطالبين (ص 341)
السبب الثامن: التضييع. لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف.
فلو أخر إحرازها مع التمكنة أو جعلها في مضيعة ، أو في غير حرز مثلها ، ضمن.
القوانين الفقهية (ص 379)
الفصل الأول في الضمان ، ولا يجب إلا عند التقصير.
وله ستة أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.
أسنى المطالب (3 / 82)
(السبب السابع: التضييع) لها ، لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وبالتحرز عن أسباب التلف (فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها وذلك (كإتلافه) لها (أو انتفاعه بها) أو وضعه لها في غير حزر مثلها ولو (خطأ أو غلطا) وإن لم يكن متعديا في الخطأ ونحوه (وإن أخذت) منه (قهرا لم يضمن) إذ لا تقصير منه.
مراجع إضافية
انظر الفتاوى الهندية (4 / 342) وما بعدها ، العقود الدرية (2 / 75) ، حاشية القليوبي (3 / 185) ، روضة الطالبين (6 / 342) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 458)