الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع المستلزمات بينهما
ذهب الفقهاء إلى جواز المزارعة التي تقوم على أساس تقديم الأرض من طرف والعمل من طرف الآخر سواء قدمت البذور والمعدات (الآلات والبقر) من صاحب الأرض أو من جانب العمل.
ولا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض خلافا لبعض الفقهاء.
هناك عدة صور وأشكال يأخذها عقد المزارعة في حالة كون الأرض من طرف والعمل من الطرف الآخر مع توزع العدد والآلات والبقر على الطرفين أو أحدهما وذلك على النحو التالي
- أن تكون الأرض والبذر وآلات الزراعة من طرف والعمل من الطرف الآخر.
- أن تكون الأرض من طرف والعمل والبذر وآلات الزراعة من الطرف الآخر.
- أن تكون الأرض والبذر من طرف والعمل وآلات الزراعة من الطرف الآخر.
- أن تكون الأرض والبقر من طرف والعمل والبذر والآلات من الطرف الآخر.
- وتعتبر تلك الصور كلها ما عدا الصورة الأخيرة جائزة عند من يقول بصحة المزارعة من الأحناف والمالكية والحنابلة حيث أن المزارعة تنعقد إجارة وتتم مشاركة وتنعقد على منفعة الأرض والعامل ولا يجوز على منفعة غيرهما حيث يعتبر في هذه الصورة صاحب الأرض مستأجرا للعامل لا غير ليعمل في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه.
ويستدل على صحة أن يكون البذر من العامل بقصة خيبر حيث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين فقد جاء فيما رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله شطر ثمرها.
كما يستدل على صحة كون البذر من العامل أو صاحب الأرض بحسب الاتفاق على ما رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه عامل الناس على أن ما جاء عمر بالبذر من عنده فله النصف وان جاءوا بالبذر فلهم كذا واشتهر ذلك ولم ينكر فكان إجماعا.
أما الآلات والبقر فلا يضير أن تكون من العامل أو صاحب الأرض لأنها توابع للمعقود عليه وهو منفعة العامل أو منفعة الأرض.
وبالرغم من أن أبو يوسف جوز صحة أن تكون الأرض والبقر من جانب والعمل والبذر والآلات من الجانب الآخر حيث اعتبر منفعة البقر تابعة لمنفعة الأرض إلا أن المذهب عند الأحناف عدم جواز ذلك حيث لا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة البقر ومنفعة العامل ولأن جواز المزارعة عندهم ثبت بالنص مخالفة للقياس لأن الأجرة معروفة ومجهولة فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد النص فيه وهو إذا ما كانت الآلة تابعة.
فلا يجيز الأحناف اشتراط كون آلة الزرع من البقر ونحوه على صاحب الأرض لأن ذلك يجعل منفعة البقر معقودا عليها فتكون مقصودة بذاتها بينما يشترطون أن تكون آلة الزراعة تابعة في العقد لا معقودا أصليا.
بدائع الصنائع (5 / 179)
المزارعة أنواع
(منها) أن تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من جانب والعمل من جانب وهذا جائز لأن صاحب الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير ليعمل له في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر
(ومنها) أن تكون الأرض من جانب والباقي كله من جانب وهذا أيضا جائز لأن العامل يصير مستأجرا للأرض لا غير ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر
(ومنها) أن تكون الأرض والبذر من جانب والبقر والآلة والعمل من جانب فهذا أيضا جائز لأن هذا استئجار للعامل لا غير مقصود فأما البذر فغير مستأجر مقصود ولا يقابله شيء من الأجرة بل هي توابع للمعقود عليه وهو منفعة العامل لأنه آلة للعمل فلا يقابله شيء من العمل كمن استأجر خياطا فخاط بإبرة نفسه جاز ولا يقابلها شيء من الأجرة
(ومنها) أن تكون الأرض والبقر من جانب والبذر والعمل من جانب وهذا لا يجوز في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف أنه يجوز.
المدونة الكبرى (4 / 13)
قلت أرأيت إن قال رب الحائط خذ النخل مساقاة على أن تزرع البياض بيننا على أن البذر من عندك أيها العامل (قال) قال مالك ذلك جائز أجازه مالك إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض والبذر من عند العامل والعمل على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما.
المغني (5 / 423)
ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل نص عليه أحمد واختاره عامة الأصحاب
وقد روي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل.
تكملة المجموع (14 / 321)
واما الضرب الثاني الذي اختلف فيه الفقهاء فهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل على الأجير والأرض لربها والبذر منهما أو من احدهما بحسب شرطهما على أن ما أخرج الله تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث (وربع) فهذه المزارعة التي اختلف الفقهاء فيها على ثلاث مذاهب:
(المذهب الأول) وهو مذهب الشافعي أنها باطلة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض.
(المذهب الثاني) أنها جائزة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل
(والمذهب الثالث) أنه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجز وان شرطه على الزارع جاز وهو مذهب أحمد بن حنبل
بدائع الصنائع (5 / 180 - 181)
وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . .
(منها) شرط البقر عليه لأن فيه جعل منفعة البقر معقودا عليها مقصودة في باب المزارعة ولا سبيل إليه.
بدائع الصنائع (5 / 180 - 181)
وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . .
(منها) شرط العمل والأرض جميعا من جانب واحد لأن ذلك خلاف مورد الشرع
(ومنها) شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد القسمة لأنه ليس من عمل المزارعة
(ومنها) شرط الحصاد والرفع إلى البيدر والدياس والتذرية لأن الزرع لا يحتاج إليه إذ لا يتعلق به صلاحه
(ومنها) أن يشترط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره ومنفعته بعد مدة الزراعة.