الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلو عن شرط الخيار
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الخيار في الصرف مبطل للعقد والشرط معا وخالفهم الحنابلة فقالوا: العقد صحيح والشرط لاغ وذهب أبو ثور وابن سريج وابن تيمية إلى صحة ذلك الشرط والعقد معا.
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية إلى عدم صحة الصرف إذا اشترط فيه الخيار لأحد العاقدين أو لكليهما بحجة أن خيار الشرط في الصرف يمنع ثبوت الملك أو تمامه ، وذلك يخل بالقبض المشروط لصحته.
وخالفهم في ذلك أبو ثور وابن سريج وابن تيمية وقالوا بصحة خيار الشرط فيه ، وتوسط الحنابلة فذهبوا إلى بطلان شرط الخيار وصحة الصرف إذا وقع التقابض قبل التفرق.
بدائع الصنائع (5 / 219)
ومنها - أي شرائط الصرف -: أن يكون خاليا عن شرط الخيار. فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهما فسد الصرف ، لأن القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصحة ، وخيار الشرط يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ، فيمنع صحة القبض.
المبسوط (14 / 3)
لا يجوز شرط الخيار في هذا العقد ، لأن الخيار يعدم الملك ، فيكون أكثر تأثيرا من عدم المقبض قبل الافتراق وبشرط الخيار يمتنع استحقاق ما به يحصل التعيين - وهو القبض - ما بقي الخيار.
المجموع شرح المهذب (9 / 404)
قال المصنف والأصحاب: وإذا تخايرا في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق ، فيبطل العقد ، كما ذكر المصنف. هذا هو المذهب ، وبه قطع الجمهور. وقال ابن سريج لا يبطل. لظاهر الحديث ، فإنه يسمى يدا بيد.
شرح منتهى الإرادات (2 / 201)
(ولا يبطل) صرف ونحوه (بتخاير) أي باشتراط خيار (فيه) كسائر الشروط الفاسدة في البيع ، فيصح العقد ويلزم بالتفرق.
روضة الطالبين (ص 379)
والتخاير في المجلس قبل التقابض كالتفرق ، فيبطل العقد. وقال ابن سريج لا يبطل. والصحيح الأول.
القوانين الفقهية (ص 255)
لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور.
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 125)
فصل: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة.
المقدمات الممهدات (2 / 17)
فأما الخيار ، فلا اختلاف أن الصرف به فاسد ، كانا جميعا بالخيار أو أحدهما ، لعدم المناجزة بينهما بسبب الخيار.
لباب اللباب للقفصي (ص 137)
الخيار: المشهور فيه المنع. والجواز حكاه ابن شعبان وغيره. وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده ، كانا معا بالخيار أو أحدهما.
بداية المجتهد (2 / 197)
. . . ولاتفاقهم على هذا المعنى لم يجز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار ، إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أجاز فيها الخيار.
كشاف القناع (3 / 253)
ولا يبطل الصرف بتخاير فيه ، وقياسه سلم وبيع ، وبيع ، نحو مد بر بمثله أو بشعير ، فيصح العقد دون الشرط ، كسائر الشروط الفاسدة.
مراجع إضافية
انظر المغني (6 / 113) ، فتح القدير مع العناية والكفاية (6 / 258) الإقناع لابن المنذر (1 / 256) مواهب الجليل (4 / 308)