الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تسليم رأس مال المضاربة
يعتبر تسليم رأس المال شرط لصحة المضاربة عند جمهور الفقهاء لأن عدم تسليمه له يؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته
بينما يرى الحنابلة أن المضاربة لا تقتضي تسليم رأس المال وإنما تقتضي فقط اطلاق تصرفه في المال ، فيجوز عندهم بقاء رأس المال عند صاحبه ودفعه تدريجيا حسب حاجة المضارب.
يشترط باتفاق الفقهاء أن تطلق يد المضارب في التصرف في رأس المال لأن أي شرط يمنع المضارب من التصرف في رأس المال ينافي مقتضى عقد المضاربة ويجعله عقدا صوريا لا فائدة له ، فلا يستطيع المضارب العمل وتحقيق الربح الذي هو الهدف والمقصود من التعاقد.
ويرى الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا يكفي إطلاق يد المضارب في التصرف بل يجب تسليم كامل رأس المال إليه ، فيجب عندهم أن يستقل المضارب في حيازة رأس المال لأنه مؤتمن عليه ، ولأن عدم تسليمه رأس المال يؤدي إلى التضييق عليه والحد من تصرفاته.
أما الحنابلة ، فإنه يكفي عندهم اطلاق يد المضارب في التصرف في رأس المال ، وتصح المضاربة ولو شرط رب المال بقاء المال معه أو وضعه عند أمين دون تسليمه للمضارب لأن هذا الشرط لا يمنع المضارب من العمل الذي هو مورد ومقصد العقد ، أما رأس المال فهو مجرد وسيلة يمكن دفعه تدريجيا حسب حاجة المضارب.
بدائع الصنائع (ج6 ص84)
ومنها: تسليم رأس المال إلى المضارب لأنه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعة ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء يده ، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة لما قلنا فرق بين هذا وبين الشركة فإنها تصح مع بقاء يد رب المال على ماله ، والفرق أن المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين وعلى العمل من الجانب الآخر ، ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال فكان هذا شرطا موافقا مقتضى العقد بخلاف الشركة ، لأنها انعقدت على العمل من الجانبين فشرط زوال يد رب المال عن العمل يناقض مقتضى العقد.
المدونة الكبرى (ج4 ص59)
قلت: هل يجوز لرب المال أن يحبسه عنده ويقول للعامل: اذهب واشتر وأنا أنقد عنك ، واقبض أنت السلع ، فإذا بعت قبضت الثمن وإذا اشتريت نقدت الثمن؟ قال: لا يجوز هذا القراض عند مالك وإنما القراض عند مالك أن يسلم المال إليه.
قال: وقال لي مالك ولو ضم إليه رجلا جعله يقتضي المال وينقد والعامل يشتري ويبيع ولا يأمن العامل وجعل هذا أمينا ، قال: لا خير في هذا.
مغني المحتاج (ج2 ص310)
. . . (أن يكون رأس المال) مسلما إلى العامل ، فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه ، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسه ، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه ، ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك ، وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل ، ولا شرط مراجعته في التصرف ، لأنه قد لا يجده عند الحاجة.
شرح منتهى الإرادات (ج2 ص446)
لا يعتبر لمضاربة قبض عامل رأس المال ، فتصح وان كان بيد ربه ، لأن مورد العقد العمل.
المغني (ج5 ص138)
وقولهم أن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع إنما تقتضي اطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضاربة صح ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما.