الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي
الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات التي لا تستوجب بدلا عن المنفعة المبذولة من جانب الوكيل للموكل ، لكن لو اشترط فيها للوكيل أجر صح ذلك الشرط ولزم.
والوكالة من عقود الأمانة ، ومال الموكل في يد الوكيل أمانة ، فلا يضمنه إن هلك بدون تعديه أو تفريطه في المحافظة عليه
الأصل في الوكالة أنها من عقود التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة وقضاء الحاجة مجانا فلا تستوجب من الموكل بدلا عن القيام بأعمالها أو حفظ متاعه فيها. لكن لو اشترط فيها عوض للوكيل فإن هذا الشرط صحيح ملزم باتفاق الفقهاء.
والوكالة هي من عقود الأمانات التي يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه فلا يكون القابض مسئولا عما يصيبه من تلف فما دونه إلا إذا تعدى أو فرط في الحفظ ، كالشركة والوديعة والوكالة. إلخ.
وإنما كانت الوكالة كذلك ، لأن الأصل في عقدها أنه معروف وإحسان من الوكيل ، حيث يبذل منافع بدنه وحرزه للقيام بأعمالها وحفظ مال الموكل فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس من قبول الوكالات ، وذلك مضر بمصالحهم ، إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.
مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد (ص 386)
يصح التوكيل بلا جعل ، وبجعل معلوم ، أياما معلومة ، ولو بجزء شائع من الثمن أو الأجرة أو المقبوض.
مثلا: لو وكله في بيع أمواله أو تأجير أملاكه أو قبض حقوقه على أن يكون له عشرة في كل مائة من الحاصل صح ، واستحق الوكيل ذلك. أما إذا جهل الجعل لزم أجر المثل. (م 1201) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 285)
إذا اشترطت الأجرة في الوكالة وأوفاها الوكيل فيستحقها ، وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعا ، وليس له المطالبة بالأجرة (م 1467)
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 295)
لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا ، إلا في مسائل.
القوانين الفقهية (ص 334)
تجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة ، فإن كانت بأجرة فحكمها حكم الإجارات ، وإن كانت بغير أجرة فهي معروف من الوكيل.
المغني (7 / 204)
ويجوز التوكيل بجعل وبغير جعل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاة ، وعمرا وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل ، وكان يبعث عماله بقبض الصدقات ويجعل له عمالة.
فتح العزيز (11 / 70)
اعلم أن قولنا أن الجواز من أحكام الوكالة يراد به الوكالة الخالية عن الجعل ، فأما إذا شرط فيها جعلا معلوما ، واجتمعت شرائط الإجارة ، وعقد العقد بصيغة الإجارة فهو لازم ، وإن عقد بصيغة الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها؟
المقدمات الممهدات (3 / 58)
والوكالة جائزة بعوض وعلى غير عوض ، فإن كانت بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا ، ولا تجوز إلا بأجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف. وإن كانت بغير عوض فهي معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه.
الوكالة من عقود الأمانة
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387 ، 401)
الوكيل أمين ، لا يضمن ما تلف بيده من غير تعد ولا تفريط ، سواء كان متبرعا أو بجعل ، أما إذا تعدى أو فرط فيضمنه. (م 1265) لا يصح اشتراط ضمان الوكيل بلا تفريط ، والوكالة صحيحة. (م 1028)
مجلة الأحكام العدلية (ص 284 ، 290)
المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة هو في حكم الوديعة في يده ، فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان ، والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة هو أيضا في حكم الوديعة (م 1463) إذا تلف المال المشترى في يد الوكيل بالشراء أو ضاع قضاء ، فيتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء. (م 1492) .
مرشد الحيران (ص 252 ، 256)
المبيع في يد الوكيل بالشراء أمانة ، فإذا هلك أو ضاع بدون تعديه هلك على الموكل ، ولا يسقط من الثمن شيء (م 942) .
إذا قبض الوكيل بالبيع الثمن كان في يده أمانة ، فلا يضمنه إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه (م 957) .
بدائع الصنائع (6 / 34)
المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة ، لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع ، فيضمن بما يضمن في الودائع ، ويبرأ بما يبرأ فيها.
التفريع لابن الجلاب (2 / 316)
والوكيل مؤتمن ، لا يضمن إلا أن يتعدى.
الكافي لابن عبد البر (ص 395)
الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما دفع إليه إلا ما جنت يداه أو أتي به من قبل نفسه بتضييع أو تعمد فساد. وكذلك هو أمين لا ضمان عليه في رد ما دفع إليه ولا في ثمن ما أمر ببيعه إذا ادعى رد ذلك إلى من دفعه إليه وثمنه إلى من أمر ببيعه.
شرح منتهى الإرادات (2 / 315)
(والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف ، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ، كالمودع والوصي ونحوه وسواء أكان متبرعا أو بجعل فإن فرط أو تعدى ضمن.
المهذب (1 / 364)
والوكيل أمين فيما في يده من مال الموكل ، فإن تلف في يده من غير تفريط لم يضمن ، لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف ، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد الموكل فلم يضمن.
روضة الطالبين (4 / 325)
للوكالة حكم الأمانة ، فيد الوكيل يد أمانة ، فلا يضمن ما تلف في يده بلا تفريط ، سواء كان بجعل أو متبرعا. فإن تعدى بأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا.