الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولاية بيع الرهن
للراهن بيع المرهون بإذن المرتهن اتفاقا ، لإيفاء الدين.
فإن أبي الراهن البيع أجبره القاضي على البيع عند الجمهور بدون حبس ، ويحبسه القاضي عند أبي حنيفة حتى يبيعه بنفسه.
اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكا للراهن بعد تسليمه للمرتهن كما دلت السنة النبوية لا يغلق الرهن من صاحبه فتكون ولاية بيع المرهون للراهن لا لغيره لكن تعلق حق المرتهن به ، وثبوت حق حبسه إياه عند الجمهور (غير الشافعية) وكونه أولى بماليته من الراهن ، يتوقف عند الحنفية والمالكية نفاذ بيعه على رضا المرتهن وإذنه ، ما دام حقه قائما ، فإذا انتهى هذا الحق ، نفذ البيع بانتهائه.
وعليه ، يكون للراهن باتفاق الفقهاء أن يبيع الرهن بإذن المرتهن ، وهذا هو البيع الاختياري.
ومن المعلوم أن الرهن هو وثيقة بالدين ، والهدف المقصود منه هو الحصول على الدين من ثمن المرهون إذا لم يوف الراهن المدين بالدين عند حلول أجل الدين ، عن طريق بيع المرهون.
ويتم البيع في الأحوال العادية بواسطة الراهن أو وكيله ، لأنه هو المالك للمرهون.
وبناء عليه ، إذا حل الدين ، طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين ، فإن استجاب إلى طلبه ، فوفى تحقق المقصود ، وإن لم يستجب لمطل أو إعسار أو لغيبة ، أجبره القاضي على البيع باتفاق الفقهاء ، وهذا هو البيع الجبري.
ويجبر القاضي عند الحنفية والمالكية وكيل الراهن على البيع ، ولا يجبر عند الشافعية والحنابلة لأن الوكيل متفضل ، له أن يتخلى عن وكالته فلا يجبر على البيع ، وإنما يتم البيع بواسطة القاضي إذا كان الراهن غائبا ، أو كان حاضرا وأبي البيع ويطلب القاضي أولا من الراهن الحاضر بيع المرهون ، فإن امتثل تم المطلوب ، وإن امتنع باعه القاضي عند (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة) بدون حاجة إلى إجباره بحبس أو ضرب أو تهديد.
وقال أبو حنيفة ليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن ، من غير رضا الراهن ، لكنه يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه.
وإذا وجد في مال المدين الراهن مال من جنس الدين ، وفي الدين منه ، ولا حاجة حينئذ إلى البيع جبرا.
وإذا احتاج بيع المال المرهون إلى نفقات ، كانت على الراهن لأنه هو المالك ، وهو ملزم بقضاء الدين ، والبيع نتيجة لعدم وفائه.
المجلة (م756) :
ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه.
وفي (م 757) :
إذا حل وقت أداء الدين ، وامتنع الراهن عن أدائه ، فالحاكم يأمره ببيع الرهن وأداء الدين ، فإن أبى وعاند ، باعه الحاكم وأدى الدين.
وفي (م 758) :
إذا كان الراهن غائبا ولم تعلم حياته ولا مماته ، فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن ويستوفي الدين.
وفي متن خليل والشرح الكبير (3 / 251)
وباع الحاكم الرهن إن امتنع الراهن من بيعه وهو معسر ، أو امتنع من الوفاء وهو موسر ، ولا يحبس ، ولا يضرب ، ولا يهدد.
وكذا يباع إذا غاب الراهن مع ثبوت الدين والرهن ، ولو كان غيره أولى بالبيع.
ورجع مرتهنه على الراهن بنفقته التي أنفقها عليه حيث احتاج كالحيوان وكعقار احتاج لحرمة ، ولو زادت النفقة على قيمة الرهن ، لأن غلته له ، ومن له الغلة عليه النفقة في الذمة ، أي ذمة الراهن ، لا في عين الرهن.
وفي المنهاج ومغني المحتاج (2 / 134)
ويستحق بيع المرهون عند الحاجة لوفاء الدين إن لم يوف من غيره.
وفي كشاف القناع (3 / 330)
إذا حل الدين لزم المدين الراهن الإيفاء. .
فإن امتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه أو أذن العدل في بيعه ، باعه ، لأنه مأذون له فيه ، ووفي الدين من ثمنه.
فإن لم يكن أذن في بيع الرهن ، أو كان أذن فيه ثم عزله ، رفع المرتهن الأمر إلى حاكم فيجبره (أي المدين) على وفاء الدين أو بيع الرهن للوفاء من ثمنه ، لأن هذا شأن الحاكم.