الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتراط توثيق دين القرض
يصح الإقراض بشرط توثيقه برهن وكفيل وإشهاد وكتابة ، فإن لم يوف المقترض بشرطه كان للمقرض حق الفسخ ، ولا يحل للمقترض التصرف فيما اقترضه قبل الوفاء بالشرط.
ذهب الشافعية إلى صحة الإقراض بشرط رهن وكفيل وإشهاد ، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة للمقرض. فله إذا لم يوف بها المقترض الفسخ قياسا على ما ذكر من اشتراطها في البيع. وقالوا: من فوائد هذا الاشتراط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط. ووافقهم الحنابلة على جواز اشتراط توثيقه ، فنصوا على جواز اشتراط الرهن والكفيل في عقد القرض. واستدلوا على مشروعية شرط الرهن بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه استقرض من يهودي شعيرا ، ورهنه درعه رواه البخاري 1 ومسلم وبأن ما جاز فعله جاز شرطه ، ولأنه يراد للتوثيق بالحق ، وليس ذلك بزيادة. وقالوا: الضمان كالرهن. فلو عينهما وجاء المقترض بغيرهما ، لم يلزم المقرض قبوله وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط ، بل يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.
كشاف القناع (3 / 303)
(ويجوز شرط الرهن) وشرط (الضمين فيه) أي في القرض ، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه وما جاز فعله جاز شرطه ، ولأنه يراد للتوثق بالحق ، وليس ذلك بزيادة ، والضمان كالرهن. فلو عينهما ، وجاء بغيرهما ، لم يلزم المقترض قبوله وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط ، وحينئذ يخير بين فسخ العقد وبين إمضائه بلا رهن ولا كفيل.
روضة الطالبين (4 / 34)
ويجوز فيه - أي القرض - الرهن والكفيل ، وشرط أن يشهد عليه أو يقر به عند الحاكم.
أسنى المطالب وحاشية الرملي (2 / 143)
(ويصح الإقراض بشرط رهن وكفيل واشهاد وإقرار عند حاكم ، لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة ، فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع) قال ابن العماد ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط إن قلنا يملك بالقبض ، كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع. والمقترض ههنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح. وإن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك.
المهذب (1 / 310)
ويجوز شرط الرهن فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله ويجوز أخذ الضمين فيه ، لأنه وثيقة ، فجاز في القرض كالرهن.
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271)
يجوز اشتراط الرهن أو الضمين في عقد القرض ، فلو عينهما وجاء المقترض بغيرهما لم يلزمه قبوله وإن كان خيرا من المشروط ، بل يخير بين الفسخ أو الإمضاء بلا رهن ولا كفيل. (م740)
مراجع إضافية
انظر فتح العزيز (9 / 381) نهاية المحتاج (4 / 226) شرح منتهى الإرادات (2 / 227) المبدع (4 / 208)