الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الصرف
الصرف: هو بيع النقد بالنقد. والمراد بالنقد: ما خلق للثمنية ، وهو الذهب والفضة. وكذا ما يلحق به في الحكم من الأوراق النقدية كالريال السعودي والدولار الأمريكي وغيرها.
الصرف: هو بيع النقد بالنقد. والمراد بالنقد: ما خلق للثمنية ، وهو الذهب والفضة. وكذا ما يلحق به في الحكم من الورق النقدي.
ولا فرق في ذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بين أن يباع الجنس بجنسة ، كالذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وبين أن يباع الجنس بغير جنسه كالذهب بالفضة ، فكل ذلك يسمونه صرفا.
وخالفهم في ذلك الاصطلاح المالكية ، حيث إنهم قسموا بيع النقد بالنقد إلى ثلاثة أقسام: مراطلة ، ومبادلة ، وصرف.
وعنوا بالمراطلة: بيع النقد بمثله وزنا ،
وبالمبادلة: بيع النقد المسكوك بمثله عددا ،
وبالصرف: بيع النقد بنقد من غير صنفه ، كبيع الذهب بالفضة أو بيع أحدهما بالفلوس. ولا مشاحة في الاصطلاح.
مجلة الأحكام العدلية (ص 31)
الصرف: بيع النقد بالنقد. (م 121) .
المغني لابن قدامة (6 / 112)
الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض.
كشاف القناع (3 / 253)
(المصارفة: وهي بيع نقد بنقد) اتحد الجنس أو اختلف. سميت بذلك لصريفهما ، وهو تصويتهما في الميزان. وقيل: لانصرافهما أي المتصارفين عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه.
بدائع الصنائع (5 / 215)
الصرف في متعارف الشرع اسم لبيع الأثمان المطلقة بعضها ببعض ، وهو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحد الجنسين بالآخر. فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع صرفا لمعنى الرد والنقل. يقال: صرفته عن كذا إلى كذا ، سمى صرفا لاختصاصه برد البدل ونقله من يد إلى يد.
ويحتمل أن تكون التسمية لمعنى الفضل ، إذ الصرف يذكر بمعنى الفضل ، كما روي في الحديث من فعل كذا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فالصرف الفضل وهو النافلة ، والعدل الفرض سمي هذا العقد صرفا لطلب التاجر الفضل منه عادة لما يرغب في عين الذهب والفضة.
الدر المحتار (4 / 234)
(الصرف) شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ، ومنه المصوغ (جنسا بجنس ، أو بغير جنس) كذهب بفضة.
مغني المحتاج (2 / 25)
تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا.
لباب اللباب لابن راشد القفصي المالكي (137)
والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا ، وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة ، وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة.
الشرح الكبير للدردير (3 / 41)
بيع النقد بنقد غير صنفه يسمى صرفا ، وبصنفه مسكوكين عددا مبادلة ، وبه وزنا مراطلة.
مراجع إضافية
أنظر كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه (2 / 130) ، تبيين الحقائق (4 / 134) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 201) ، الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية (6 / 258) بداية المجتهد (2 / 199)