الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الرهن
الرهن جعل المال وثيقة على الدين ، ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء
ولا خلاف بين الفقهاء في جعل المرهون عينا مالية.
وتتسع دائرة الرهن عند المالكية فيجوز عندهم أن يكون المرهون دينا أو منفعة.
ويصح الرهن مع عقد الدين وبعده ، وقبل نشوء الحق كالضمان عند جماعة ولا يصح عند آخرين.
الرهن في اللغة الرهن في اللغة إما الثبوت والدوام ، يقال: ماء راهن أي راكد ، وحالة راهنة أي ثابتة دائمة.
وإما الحبس واللزوم ، ومنه قول الله تعالى:{كل نفس بما كسبت رهينة} (المدثر: 38) أي محبوسة ، والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت ، فأحد المعنيين تطور للمعنى الآخر.
والمعنى الأول كما يبدو هو الحبس ، لأنه المعنى المادي.
وعلى كل حال ، فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي ، وقد يطلق الرهن لغة على الشيء المرهون: وهو ما جعل وثيقة للدين ، من باب تسمية المفعول بالمصدر ، فيقال الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
الرهن بالمعنى المصدري أو العقدي
والرهن بالمعنى المصدري أو العقدي: هو توثيق الدين بشيء يمكن استيفاؤه منه إذا لم يقم المدين بإيفائه.
الرهن عند الفقهاء
وللفقهاء عبارات متشابهة في الجملة تصور حقيقة الرهن فقها
وجاء تعريف الرهن في المادة 70 من المجلة بأنه: (حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه ، ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا) .
فالرهن عند الفقهاء هو عقد وثيقة بمال ، أي عقد على أخذ وثيقة بمال لا بذمة شخص ، فامتاز على الكفالة لأن التوثيق بها إنما يكون بذمة الكفيل ، لا بمال يقبضه الدائن ، ومعنى وثيقة أي متوثق بها ، فقد توثق الدين بالرهن وصار مضمونا محكما بالعين المرهونة.
ويسمى معطي الرهن (الراهن) ، وآخذ الرهن (المرتهن) ، ويسمى ما أعطي من المال وثيقة للدين (المرهون أو الرهن) ، أما الدين فهو يسمى (المرهون به) .
ويلاحظ من تعريف الفقهاء للرهن ما يلي:
- يعبر الشافعية والحنابلة عن المرهون بلفظ (الدين) ، فالشافعية يقولون هو (وثيقة بدين) والحنابلة يقولون هو (توثقة دين) .
ومعنى هذا أن المرهون به عندهم لا يكون إلا دينا فلا يكون عينا.
أما الحنفية والمالكية فقد عبروا عن المرهون به بأنه (الحق)
فيقول الحنفية هو (جعل الشيء محبوسا بحق)
ويقول المالكية هو (وثيقة بحق) .
- يرى الحنفية أن المرهون يجب أن يبقى محبوسا تحت يد المرتهن ، ولا يستطيع الراهن أن يسترده ولو للانتفاع به حتى لو أذن المرتهن بذلك فهم يقولون (الرهن جعل الشيء محبوسا) .
أما الشافعية فهم يرون عكس ذلك فإنه يجوز للراهن أن يسترد المرهون للانتفاع به ولو قهرا إذا استدعى الأمر ذلك.
ويرى المالكية والحنابلة جواز استرداد المرهون للانتفاع به إذا أذن المرتهن ، والخلاف بينهما أن لزوم العقد يفوت عند الحنابلة ، والحيازة عند المالكية.
وليس المراد من أخذ الرهن عند المالكية التسليم الفعلي ، لأن التسليم بالفعل ليس شرطا عندهم لانعقاد الرهن ، ولا لصحته ، ولا للزومه ، بل ينعقد ويصح ويلزم بالصيغة ، أي بمجرد الإيجاب والقبول ، أي كالكفالة ، ثم يطلب المرتهن أخذه.
وهذا يدل على جواز ما يسمي بالرهن الرسمي أو الرهن التأميني.
- وعبارة جمهور الفقهاء أن الرهن (جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها) وهذا يفيد عدم جواز رهن المنافع ، لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق.
أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن ، فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون دينا أو منفعة
وعبارة المالكية (الشرح الصغير) الرهن: شيء متمول يؤخذ من مالكه ، توثقا به ، في دين لازم ، أو صار إلى اللزوم ، أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض (السلع) أو منفعة ، على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل ، وعلى أن تحسب من الدين.
وللرهن المتفق عليه بين العاقدين أحوال ثلاثة:
الحال الأولى
أن يقع مع العقد المنشئ للدين: كأن يشترط البائع على للمشترى بثمن مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم رهن بالثمن.
وهذا صحيح باتفاق المذاهب ، لأن الحاجة داعية إليه.
الحال الثانية:
أن يقع بعد الحق أو نشوء الدين: وهو صحيح أيضا بالاتفاق ، لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به ، فجاز أخذها به كالضمان (الكفالة) .
وآية {فرهان مقبوضة} تشير إليه ، لأن الرهن بدل عن الكتابة (كتابة الدين) والكتابة بعد وجوب الحق.
الحال الثالثة:
أن يقع قبل نشوء الحق مثل: رهنتك متاعي هذا بمائة تقرضنيها ، يصح عند المالكية والحنفية ، لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالكفالة ، وهذا هو المعقول.
ولا يصح عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب كما تقدم ، لأن الوثيقة بالحق لا تلزم قبله كالشهادة ، لأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه.
الهداية للمرغيناني (4 / 126)
(الحنفية)
الرهن: جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون.
الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (3 / 231)
(المالكية)
الرهن: بذل من له البيع ما يباع - أو غررا - ولو اشترط في العقد وثيقة بحق.
مغني المحتاج للشربيني (2 / 122)
(الشافعية)
الرهن شرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
المغني لابن قدامة (4 / 366)
(الحنابلة)
الرهن في الشرع: المال اللذى يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
الروض المربع للبهوتي (2 / 191)
(الحنابلة)
الرهن: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق (6 / 62)
الرهن: هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين.
المجلة: المادة (70)
الرهن: حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه ، ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا