الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزوم الهبة
يرى جمهور الفقهاء أن القبض شرط من شروط صحة الهبة ، وما لم يتم القبض لا يلزم الواهب بتسليم الشيء الموهوب
بينما يذهب المالكية إلى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط قبضها أصلا.
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض لأن القبض شرط للزوم الهبة.
فالهبة إذا كانت مجردة عن القبض ، فهي لا تفيد إلا ملكا غير لازم حيث يكون الواهب مخيرا قبل القبض: إن شاء أقبضها الموهوب له وأمضاها ، وإن شاء رجع فيها ، ومنعها ، كما هو الحال في العقود الجائزة.
وفي حالة موت الموهوب له أو الواهب قبل التسليم تبطل الهبة.
وقال المالكية أن الملكية تثبت للموهوب له بالعقد ولا يشترط القبض لصحة الهبة ولا للزومها.
فيحق للموهوب له أن يطالب الواهب بتسليم موضوع الهبة ، ويجبر الواهب على تمكين الموهوب له من الموهوب لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع.
لكن موت الواهب قبل القبض يبطل الهبة ، فتعود ميراثا من جملة التركة ، فالقبض لا يفيد لزوم الهبة ; لأن اللزوم يثبت بمجرد العقد إنما القبض يحصن الهبة ، ويجعلها نهائية لا تتأثر بعارض الموت.
كتاب الكافي في فقه أهل المدينة (ص 999 - 1000)
وتجب (الهبة) بالقول من الواهب ، والقبول من الموهوب له ، وتتم بالقبض ، وتجوز المطالبة بها لمن استوهبها أو طلبها ، إذا منعه الواهب إياها ، ويقضى عليه ما كان صحيحا. وإن مات الواهب في الصحة ، قبل قبض الموهوب ، بطلت الهبة ،
وإن مات الموهوب له ، فورثته يقومون ، في قبض الهبة والمطالبة بها ، مقامه.
بدائع الصنائع (ج 6 ص 127)
أما أصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض ، لأن الهبة تمليك العين من غير عوض ، فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض.
وأما صفته (الحكم) فقد اختلف فيها ، قال أصحابنا: هي ثبوت ملك غير لازم في الأصل.
المجموع (ج 15 ص 378)
ولا يملك الموهوب له الهبة من غير قبض لما روت عائشة رضي الله عنها ، أن أباها كان نحلها جاد (عددا من النخيل له غلة) عشرين وسقا من ماله بالغابة (مكان بضواحي المدينة) ; فلما حضرته الوفاة قال: والله ، يا بنية ، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز على فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددتيه وأحرزتيه لكان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، فاقتسموه على كتاب الله.
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ج 2 ص 2)
اتفق الأئمة على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض ، فلا بد من اجتماع الثلاثة عند الثلاثة.
وقال مالك لا يفتقر صحتها ولزومها إلى قبض ، بل تصح وتلزم بمجرد الإيجاب والقبول ، ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها.