الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لزوم رد الوديعة متى طلبها المودع
الأصل في الإيداع أنه عقد جائز من الجانبين ولكل واحد من العاقدين حق فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله. فيجب على الوديع رد الوديعة إلى صاحبها على الفور إذا طلبها المودع ، فإن أخر ردها أو منعها بغير عذر ، صار ضامنا.
اتفق الفقهاء على أنه يجب على المستودع رد الوديعة لمالكها على الفور إذا طلبها ، وذلك لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: 58)
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والدارمي.
ولأن طلب صاحب الوديعة وديعته يعني فسخ عقد الإيداع ، وذلك حق ثابت له ، لعدم لزوم العقد في حق كل واحد من الطرفين
فإن أخر ردها أو منعها بعد طلبها بغير عذر ، فهلكت ، ضمنها ، لكونه متعديا بذلك.
أما إذا كان ذلك لعذر ، فلا ضمان عليه إن تلفت قبل الرد ، استصحابا ليد الأمانة ولانتقاء موجب تضمينه ، حيث إنه لا يعد بذلك متعديا ولا مفرطا ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
المغني (9 / 269)
لا خلاف في وجوب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها ، فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة ، وقد أمر الله تعالى بذلك ، فقال {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك يعني عند طلبها.
ولأنها حق لمالكها لم يتعلق بها حق غيره ، فلزم أداؤها إليه ، كالمغصوب والدين الحال. فإن امتنع من دفعها في هذه الحال ، فتلفت. ضمنها ، لأنه صار غاصبا ، لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم ، فأشبه الغاصب.
فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها لبعدها أو لمخافة في طريقها أو للعجز عن حملها أو غير ذلك ، لم يكن متعديا بترك تسليمها ، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه. وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو آكل فإني جائع ، أو أنام فإني ناعس أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلئ أمهل بقدر ذلك.
الإشراف لابن المنذر (1 / 251)
أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار.
بدائع الصنائع (6 / 210)
ويتعلق بكونها - أي الوديعة - أمانة أحكام ، منها: وجوب الرد عند طلب المالك ، لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} حتى لو حبسها بعد الطلب ، فضاعت ، ضمن.
المحلى (8 / 276)
فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها.
البحر الرائق (2 / 275)
(وإن طلبها ربها فحبسها قادرا على تسليمها فمنعها أو خلطها بماله بغير الإذن حتى لا تتميز ضمنها) يعني لو منع صاحب الوديعة بعد طلبه وهو قادر على تسليمها يكون ضامنا ، لأنه ظالم بالمنع حتى لو لم يكن ظالما بالمنع لا يضمن.
روضة الطالبين (6 / 343)
الثالث من أحكام الوديعة: ردها عند بقائها. فإذا كانت الوديعة باقية لزم المودع ردها إذا طلبها المالك. . فإن أخر من غير عذر ، دخلت الوديعة في ضمانه.
كفاية الطالب الرباني (2 / 253)
رد الوديعة واجب مهما طلب المالك وانتفى العذر.
مجلة الأحكام العدلية (ص 152)
يلزم رد الوديعة لصاحبها إذا طلبها ، ومؤنة الرد والتسليم أي مصاريفهما وكلفتهما عائدة إلى المودع. وإذا طلبها المودع ، فلم يسلمها له المستودع وهلكت أو ضاعت ، ضمنها المستودع. لكن إذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئا عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ، ثم هلكت أو ضاعت ، فلا يلزم الضمان. (م 794) .
مرشد الحيران (ص 220)
إذا طلب صاحب الوديعة وديعته فعلى المستودع تسليمها إليه ، فإن منعها منه بلا حق حال كونه قادرا على تسليمها ، فهلكت ، فعليه ضمانها. فإن كان عاجزا عن تسليمها فلا ضمان عليه بهلاكها. (م833)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 421 ، 426)
يلزم الوديع رد الوديعة حين طلب ربها ، ويمهل لعذر كطهارة وصلاة ونوم وطعام ومطر كثير وبعد عنها أو عجز عن حملها ونحو ذلك إلى زواله ، ولا يعد بذلك متعديا ولا مماطلا. (م 1336)
منع الوديعة عن ربها عند طلبها بلا عذر تعد موجب للضمان. (م1363)