الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شمول المبيع
يقع البيع على العين ومنافعها وتوابعها ، ولذا كان من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ما له صلة به ، لتحقيق المنفعة المرادة منه ، أو أن يقضي العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولو لم يصرح بذلك في العقد.
فالأصل أن ما جرى العرف في بلد بدخوله في المبيع تبعا دخل فيه ولا ينفصل عنه إلا بالاستثناء.
يدخل في المبيع كل ما يتناوله مدلول اسم المبيع ، بحيث يعتبر جزءا من أجزائه
فبيع الدار مثلا يدخل فيه غرفها وكل ما كان فيه من البناء أو متصلا به تبعا لتلك الدار أو جرت العادة بدخوله ، وكذلك تدخل المفاتيح والسلالم المتصلة في بيعها حيث لا تقبل الانفكاك عن المبيع.
ويدخل الأشجار في بيع الأرض بلا ذكر ، مثمرة كانت أو لا إذا كانت موضوعة فيها للقرار كبيع الدار تدخل فيه الأبواب والأحواض.
وهناك ما جرى العرف ببيعه مع المبيع تابعا له كالخطام بالنسبة للبعير.
ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ولا الثمر في بيع الشجر بدون شرط ويؤمر البائع بقطع الزرع والثمر وإن لم يظهر صلاحه.
ولا يدخل في بيع الدار الطريق الخاص أو مسيل الماء.
والطريق الخاص كأن يكون للدار ممر من عند الجيران أو مسيل ميزاب مثلا إلا أن يقول اشتريت هذه الدار بكل حق هو لها أو نحو ذلك فحينئذ يدخل في المبيع.
وما دخل في البيع تبعا لا يلزم بمقابلته تنزيل شيء من الثمن إذا هلك قبل القبض ، غير أنه يثبت حينئذ الخيار للمشترى بين الأخذ بكل الثمن أو الترك.
والزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وشبهها هي للمشترى.