الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل مشروعية الصرف
أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف ، ومستندهم في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
لقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة والإجماع.
الدليل من الكتاب:
تتبين مشروعية الصرف بعموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) حيث أن الصرف نوع من البيع ، إذ هو بيع النقد بالنقد ، أو الثمن المطلق بالثمن المطلق ، وهو الدراهم والدنانير وما يجري مجراها.
الدليل من السنة:
وردت مشروعية الصرف بقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومراده عليه الصلاة والسلام بقوله (الذهب بالذهب. . . إلى آخر الحديث) أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . الخ.
الدليل من الإجماع:
فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية.
العناية على الهداية (6 / 259)
وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى {وأحل الله البيع} وقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب.. الحديث.
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (4 / 110)
قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع ،
أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها ، نحو بيع الثوب بالثوب وغيره ، ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.
والثالث: بيع الدين بالدين ، وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق ، وهو الدراهم والدنانير ، وأنه يسمى عقد الصرف.
والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم ، فإن المسلم فيه مبيع وهو دين ، ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا ، ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما ، فيصير عينا.
مغني المحتاج (2 / 25)
تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع ، كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . .
مراجع إضافية
انظر فتح القدير والعناية والكفاية (6 / 259) ، المبسوط (14 / 2 - 5) تكملة المجموع للسبكي (10 / 93) ، الأم (3 / 25) ، بداية المجتهد (2 / 195 ، 196) ، الإقناع لابن المنذر (1 / 256)