الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزيادة والحط في المبيع أو الثمن
يجوز للمشترى أن يزيد في الثمن بعد العقد ، وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة.
ويجوز للمشترى الحط من المبيع ، ويجوز للبائع الحط من الثمن ، إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الحط ، ويستوي أن يكون الحط بعد التقابض أو قبله.
يجوز للمشترى أن يزيد في الثمن بعد العقد ، وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في مجلس الزيادة. ويشترط أن يكون المبيع قائما ، إذا كانت الزيادة في الثمن ، لأنه إذا كان هالكا قوبلت الزيادة بمعدوم ، وإذا كان في حكم الهالك وهو ما أخرجه عن ملكه ، قوبلت الزيادة بما هو في حكم المعدوم.
ولا فرق فيما لو كانت الزيادة بعد التقابض أو قبله ، أو كانت من جنس المبيع أو الثمن أو من غير جنسه.
وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق وليست هبة ، ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط لتمام الهبة ، هذا مذهب الحنفية.
أما عند الشافعية والحنابلة فإن الزيادة بعد لزوم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط لا تلحق ، بل هي في حكم الهبة.
وكذلك يجوز للمشترى الحط من المبيع ، ويجوز للبائع الحط من الثمن ، إذا قبل الطرف الآخر في مجلس الحط ، ويستوي أن يكون الحط بعد التقابض أو قبله ، فلو حط المشتري أو البائع بعد القبض كان للآخر حق الاسترداد للمحطوط.
ولا يشترط لجواز حط البائع من الثمن أن يكون المبيع قائما ، لأن الحط إسقاط ، ولا يلزم أن يكون في مقابلة شيء.
أما في حط المشتري بعض المبيع عن البائع ، فيشترط أن يكون المبيع دينا ثابتا في الذمة ليصح الحط.
أما لو كان عينا معينه فإنه لا يصح الحط من المبيع حينئذ ، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط.