الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوكالة المطلقة
تنقسم الوكالة إلى مطلقة ومقيدة.
الوكالة المطلقة هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا غيرهما مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة ، وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى صحة الوكالة المطلقة.
يقسم الفقهاء الوكالة باعتبار إطلاقها وتقييدها إلى قسمين: مطلقة ، ومقيدة. الوكالة المطلقة هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا غيرهما مما لا يتوقف عليه أصل صحة الوكالة كتحديد ثمن البيع أو الشراء أو زمانهما أو مكانهما. إلخ. مثل ما إذا قال شخص وكلتك في بيع أرضي الفلانية أو شراء سيارة لي. ونحو ذلك.
ولا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الوكالة المطلقة.
الوكالة المطلقة والمقيدة
مرشد الحيران ص 245 ، 246
يصح أن يكون ركن التوكيل مطلقا ، وأن يكون مقيدا بقيد أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت مستقبل (م 919) .
يصح تفويض الرأي للوكيل ، فيتصرف فيما وكل به كيف شاء ، ويصح تقييده بتصرف مخصوص (م 923) .
مجلة الأحكام العدلية (ص 282)
يكون ركن التوكيل مرة مطلقا. يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد. ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذه إذا أتى فلان التاجر إلى هنا ، وقبل الوكيل ذلك ، تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر ، وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر ، وإلا فلا. ومرة يكون مضافا إلى وقت. مثلا: لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان ، وقبل الوكيل ذلك ، يكون وكيلا بحلول الشهر المذكور ، وله أن يبيع الدواب في الشهر المذكور ، وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع. ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال: وكلتك على أن تبيع ساعتي هذه بألف قرش ، تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف قرش (م 1456) .
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 386 ، 387)
يصح توقيت الوكالة ، كأن يقول: وكلتك شهرا أو سنة ، أو أنت وكيلي إلى الوقت الفلاني. (م 1204) .
المقدمات الممهدات (3 / 52)
إذا وكل الرجل الرجل وكالة مطلقة ، لم يخصه بشيء دون شيء ، فهو وكيل له على جميع الأشياء ، وإن سمى بيعا أو ابتياعا أو خصاما أو شيئا من الأشياء فلا يكون وكيلا له إلا فيما سمى.