الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهن العين المؤجرة أو المعارة
يجوز للمدين رهن المأجور والمعار باعتباره هو المالك ، عند المستأجر والمستعير أو عند غيرهما.
ويبقى العقد السابق قائما بالاتفاق إن كان المرهون له هو المستأجر والمستعير ، ويبطل العقد السابق إن كان الرهن لغير المستأجر والمستعير ، ولم يكن بإذن المستأجر عند الشافعية.
يجوز أئمة المذاهب رهن المدين مالا له ، ولو كان مأجورا أو مستعارا على النحو التالي
يرى الحنفية: أنه يجوز رهن المستعار والمستأجر عند المستعير أو المستأجر ، وينوب قبض العارية وقبض الإجارة مناب قبض الرهن ، إلا أنهم قرروا إذا اتفق المتراهنان على الرهن ، تبطل الإجارة والإعارة ، فلا يبقى في يد المرتهن مستأجرا ولا مستعارا ، ويصح الرهن ، إذ لا يجتمع على عين واحدة في الوقت واحد إجارة ورهن.
وإذا طرأت الإجارة على الرهن ، بطل الرهن ، وصحت الإجارة لأن الرهن عقد غير لازم والإجارة عقد لازم.
وعبارة المالكية: تتضمن جواز رهن العين المستأجرة ، فإن رهنها مؤجرها عند مستأجرها بدين له عليه ، ناب القبض السابق لها بعقد الإجارة عن قبض الرهن.
وإن رهنها عند غير مستأجرها بدين له عليه ، جاز إذا عين الدائن المرتهن أمينا ليلازم مستأجرها ، يكون قبضه وحيازته ، بدلا عن قبض المرتهن وحيازته ، لأن قبض المستأجر إنما كان لنفسه ، فلا يقوم قبضه مقام قبض المرتهن.
ويلاحظ أن الأرض في يد المزارع ، والبستان في يد المساقي ، يجوز رهنهما كالعين المستأجرة.
وأجازه الحنابلة أيضا رهن المأجور أو المعار أو الوديعة أو المغصوب ، وينوب القبض السابق مناب قبض الرهن ، ولا حاجة لتجديد القبض ، كما تقدم.
وكذلك الشافعية أجازوا رهن العين المستأجرة أو المستعارة والوديعة ، بشرط مضي زمان يتأتى فيه القبض ، فإن رهنها لدى المستأجر والمستعير ، بقي الرهن لبقاء يد المرتهن ، وعدم المنافاة بين كونه مستأجرا وكونه مرتهنا.
وإن رهنها عند غير المستأجر أو المستعير ، صح إذا رضي به المرتهن عدلا (أمينا) فيبقى في يد المستأجر والمستعير ، على اعتبار أنه أمين عن كل من عاقدي الرهن ، ويظل الرهن أيضا.
وإن لم يرض المرتهن بالمستأجر أو بالمستعير عدلا ، ينظر: فإن كان الرهن بإذن المستأجر بطلت الإجارة ، وإن كان بغير إذنه بطل الرهن ، وأما العارية فهي عقد غير لازم ، فإذا رهن المستعار ، فسخت الإعارة.