الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هلاك المبيع أو الثمن المعين قبل التسليم
يلزم البائع تسليم المبيع إلى المشتري ، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء ، ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع ، وتكون تبعة الهلاك عليه ، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.
من آثار وجوب البيع: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري ، ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء ، ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع ، وتكون تبعة الهلاك عليه ، سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.
وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معينا ، وهو ما لم يكن ملتزما في الذمة ، لأن عينه في هذه الحال مقصودة في العقد كالبيع ، أما الثمن الذي في الذمة فإنه يمكن البائع أخذ بدله.
والهلاك إما أن يكون كليا أو جزئيا:
الهلاك الكلى
إن هلك المبيع كله قبل تسليمه بآفة سماوية ، فإنه يهلك على ضمان البائع ، لحديث: نهى عن ربح ما لم يضمن ويترتب على ذلك أن البيع ينفسخ ويسقط الثمن ، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد ، وهذا عند الحنفية.
أما الشافعية فلهم قولان: الأول ينفسح كالتلف بآفة سماوية وهو المذهب ، والآخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد الثمن ، وبين إمضاء البيع وأخذ قيمة المبيع.
واعتبر الحنابلة الهلاك بفعل البائع كالهلاك بفعل الأجنبي.
لذا إذا هلك المبيع بفعل المشتري ، فإن البيع يستقر ويلتزم المشتري بالثمن ، ويعتبر إتلاف المشتري للمبيع بمنزلة قبض له ، وهذا بالاتفاق.
وإذا كان الهلاك بفعل أجنبي (ومثله هلاكه بفعل البائع عند الحنابلة) فإن المشتري مخير ، فإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم ويسقط عنه بذلك الثمن ، وإما أن يتمسك بالبيع ويرجع على الأجنبي ، وعليه أداء الثمن للبائع ، ورجوعه على الأجنبي بالمثل إن كان الهالك مثليا ، وبالقيمة إن كان قيميا.
الهلاك الجزئي
وفي حالة هلاك بعض المبيع ، فإن الحكم يختلف أيضا تبعا لمن صدر منه الإتلاف.
فإن هلك بعض المبيع بآفة سماوية وترتب على الهلاك نقصان المقدار ، فإنه يسقط من الثمن بحسب القدر التالف.
ويخير المشتري بين أخذ الباقي بحصته من الثمن ، أو فسخ البيع لتفرق الصفقة ، وهذا عند الحنفية والحنابلة.
وإذا هلك البعض بفعل البائع سقط ما يقابله من الثمن مطلقا ، مع تخيير المشتري بين الأخذ والفسخ ، لتفرق الصفقة.
أما إذا هلك البعض بفعل أجنبي ، كان للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك بالعقد والرجوع على الأجنبي بضمان الجزء التالف.
وأما إذا هلك بفعل المشتري نفسه ، فإنه على ضمانه ويعتبر ذلك قبضا.
أما المالكية فهم يعتبرون هلاك المبيع إذا كان بفعل البائع أو الأجنبي وسواء إن كان الهلاك جزئيا أم كليا ، يوجب عوض المتلف على البائع أو الأجنبي ، ولا خيار للمشتري.
أما إن تلف بسبب آفة سماوية فهو من ضمان المشتري ولو لم يقبض المشتري المبيع ، لأن الضمان يتصل بالعقد.
واستثنى المالكية ست صور هي:
ما لو كان في المبيع حق توفية (تسليم) لمشتريه ، وهو المثلي من مكيل أو موزون أو معدود حتى يفرغ في أواني المشتري ، فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه فهو من ضمان البائع.
السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض الثمن.
المبيع الغائب على الصفة أو على رؤية متقدمة ، فلا يدخل ذلك كله في ضمان المشتري إلا بالقبض.
المبيع بيعا فاسدا.
الثمار المبيعة بعد بدو صلاحها ، فلا تدخل في ضمان المشتري إلا بعد أمن الجائحة.
الرقيق حتى تنتهى عهدة الثلاثة الأيام عقب البيع.
وللمالكية في الهلاك الجزئي تفصيل ، حيث إنه إذا كان الباقي أقل من النصف ، أو كان المبيع متحدا فحينئذ للمشتري الخيار.
أما إذا كان الهالك هو النصف فأكثر ، وتعدد المبيع ، فإنه يلزمه الباقي بحصته من الثمن.