الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل مشروعية المضاربة
أجمع الفقهاء على جواز عقد المضاربة واستدل بعضهم على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع ،
بينما استدل آخرون فقط بالإجماع المستند إلى السنة التقريرية.
دليل المشروعية من الكتاب:
المضاربة فيها معنى الضرب في الأرض والانتشار فيها للمتاجرة طلبا للرزق ، وهو الذي سمى في القرآن بفضل الله.
يقول تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (الجمعة: 10)
ويقول تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (البقرة: 198)
ويقول تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (المزمل: 20)
دليل المشروعية من السنة:
يقول رسول الله: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى الأجل ، والمقارضة ، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع.
سنن ابن ماجة
وثبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر قبل النبوة إلى الشام مضاربا بمال خديجة رضي الله عنها ، وقد حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بعد البعثة مقررا له.
وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم ، فكان ذلك تقريرا منه لهم ، والتقرير أحد وجوه السنة.
دليل المشروعية من الإجماع:
تعامل الصحابة رضي الله عنهم بالمضاربة ولم يكن فيهم مخالف لذلك ، فيكون عملهم هذا دالا على المشروعية والجواز
فقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة ، منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضوان الله عليهم جميعا ، ولم ينقل إنكار أحد من أقرانهم ، وبهذا يحصل الإجماع.
كما أن الأمة أجمعت من بعدهم جيلا بعد جيل على جواز المضاربة في مختلف العصور.
المجموع (ج14 ص360)
قال الماوردي في الحاوي: والأصل في إحلال القراض وإباحته قوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} وفى القراض ابتغاء فضل وطلب نماء.
المجموع (ج14 ص359)
قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة ، وقال الصنعاني لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض ، وانه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام.
المبسوط (ج12 ص18)
وجواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع.
بدائع الصنائع (ج6 ص79)
القياس أنه (عقد المضاربة) لا يجوز لأنه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع.
المغني (ج5 ص135)
إن بالناس حاجة إلى المضاربة ، فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة ، وليس كل من يملكها يحسن التجارة ، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال فاحتيج إليها من الجانبين ، فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين.
المجموع (ج14 ص360)
روى ابن أبي الجارود حبيب بن يسار عن ابن عباس قال: كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن ، قال الماوردي فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه.
وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما.
المبسوط (ج12 ص18)
وروى أن عبد الله وعبيد الله ابنا عمر رضي الله عنهم قدما العراق ونزلا على أبى موسى رضي الله عنه فقال لو كان عندي فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال من مال بيت المال فابتاعا به فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه ، ولكما ربحه ، ففعلا ذلك ، فلما قدما على عمر رضي الله عنه أخبراه بذلك فقال هذا مال المسلمين فربحه للمسلمين ، فسكت عبد الله وقال عبيد الله لا سبيل لك إلى هذا فإن المال لو هلك كنت تضمننا (وفي رواية: لو تلف كان ضمانه علينا فلم لا يكون ربحه لنا؟) قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: اجعلهما بمنزلة المضاربين لهما نصف الربح وللمسلمين نصفه ، فاستصوب عمر رضي الله عنه.
المغني (ج5 ص135)
روى عن حميد بن عبد الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق.