الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي للحوالة
اختلف الفقهاء في تكييف عقد الحوالة: فاعتبره بعضهم استيفاء للحق لا غير ،
وذهب بعضهم إلى أنه عقد إرفاق منفرد بنفسه ، وليس بمحمول على غيره من العقود والتصرفات ،
واتجه أكثرهم إلى أنه بيع دين بدين جاز على خلاف القواعد الشرعية العامة لحاجة الخلق إليه.
الحوالة بيع دين بدين
إن الحوالة بيع دين بدين ، وقد جازت استثناء لحاجة الناس إليها مسامحة من الشارع وتيسيرا وإرفاقا.
حيث إن المحتال يبيع ما له في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه ، والمحيل يبيع ما له في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين ، فكانت بيع دين بدين ، والأصل فيه الحظر ، ومن هنا جاءت مشروعيتها على خلاف القياس
وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية وبعض الحنفية.
الحوالة استيفاء للحق وليست بيعا
إن الحوالة عبارة عن استيفاء حق ، وليست بيعا.
وهي مشروعة وفق القياس ومقتضى القواعد العامة وهو قول ابن تيمية وبعض الشافعية ، ذلك لأن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل ،
ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
الحوالة عقد إرفاق
أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ، شرع لغاية معينة يحتاج إليه التعامل ، وهو ليس بمحمول على غيره من التصرفات أو العقود ، وهذا قول الحنابلة والمعتمد عند الحنفية.
فالحوالة تشبه البيع (بيع الدين أو الحق) وليست ببيع ، وتشبه الكفالة وليست بكفالة ، وتشبه الوكالة بالقبض أو بالأداء وليست بوكالة ، وفيها بعض سمات التبرع وبعض سمات المعاوضة الخ. . .
وقد أخذت الحوالة أحكاما متنوعة تتناسب مع تلك المشابهات العديدة فيها.
بداية المجتهد (2 / 299)
الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل.
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 358)
وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة ، فإنها كذلك مع صحتها.
أسنى المطالب (2 / 230)
وهي - أي الحوالة - بيع دين بدين جوز للحاجة.
ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين ، فهي بيع لأنها إبدال مال بمال ، فإن كلا من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها.
البهجة شرح التحفة (2 / 55)
وهي عند أكثر شيوخنا مستثناة من الدين بالدين وبيع العين بالعين غير يد بيد.
كما خصت الشركة والتولية والإقالة من بيع الطعام قبل قبضه ، وكما خصت العرية من بيع الطعام بالطعام نسيئة ، لما كان سبيل هذه التخصيصات المعروف.
وذهب الباجي إلى أنها ليس حكمها حكم البيع ولا هي من هذا الباب.
بل هي عنده من باب النقد ، لبراءة المحيل بنفس الإحالة.
شرح منتهى الإرادات (2 / 256)
وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه ، ليس محمولا على غيره ، ولا خيار فيها ، وليست بيعا ، وإلا لدخلها لخيار ، وجازت بلفظه ، وبين جنسين كباقي البيوع ، ولما جاز التفرق قبل قبض ، لأنها بيع مال الربا بجنسه بل تشبه المعاوضة ، لأنها دين بدين ، تشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها.
مجموع فتاوى ابن تيمية (20 / 512)
إن الحوالة من جنس إيفاء الحق ، لا من جنس البيع ، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء ، فإذا أحاله على غيره ، كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل ، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء ، فقال في الحديث الصحيح مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأمر المدين بالوفاء ، ونهاه عن المطل ، وبين أنه ظالم إذا مطل ، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء وهذا كقوله تعالى {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} أمر المستحق أن يطالب بالمعروف ، وأمر المدين أن يؤدى بإحسان ، ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص ، وإن كان فيه شوب المعاوضة.
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 461)
باب الحوالة. في حقيقتها عشرة أوجه ، أصحها: بيع دين بدين جوز للحاجة.
وقيل: عين بعين ، وقيل: عين بدين. وقيل: ليست بيعا ، بل استيفاء وقرض. وقيل: لا يمحض واحدا ، وإنما الخلاف في المغلب ، فإن غلب البيع ، جرت الأوجه السابقة. فهذه تسعة. والعاشر: ضمان بإبراء.
مراجع إضافية
انظر فتح العزيز (10 / 338) رد المحتار (4 / 166) المهذب (1 / 344) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2 / 20) المحلى (8 / 109) حاشية العدوي على الخرشي (6 / 18) كشاف القناع (3 / 371) المبدع (4 / 270) مغني المحتاج (2 / 193)