الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحوالة المقيدة
الحوالة المقيدة: هي التي قيدت بالإعطاء من مال المدين الذي في ذمة المحال عليه ، وهي جائزة باتفاق الفقهاء.
ولم يقتصر الحنفية على جواز حوالة الدين الذي في ذمة المحال عليه بل أجازوا كذلك - خلافا للجمهور - حوالة العين التي تكون تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان.
تكون الحوالة مقيدة في حالة تقييد المحال عليه بقضاء دين الحوالة من مال المحيل الذي في ذمته بمعنى أنه لا بد من عند وجود دينين في الحوالة المقيدة:
- أحدهما للمحال على المحيل.
- والآخر للمحيل على المحال عليه.
فالمحيل هنا هو دائن للمحال عليه ومدين للمحال.
وتكون الحوالة المقيدة حوالة حق وحوالة دين في وقت واحد:
- حوالة حق: حيث هناك تبدل دائن مكان دائن بالنسبة إلى المحال عليه.
- حوالة دين: حيث هناك تبدل مدين مكان مدين بالنسبة إلى المحال.
وقد اتفق الفقهاء جميعا على جواز الحوالة المقيدة حتى أن غير الحنفية لا يجيزون إلا الحوالة المقيدة ، ويشترط فيها عندهم أن يكون الدين على المحال عليه مساويا لدين المحيل في القدر والصفة وحلول الأجل لأنه إذا اختلفا في أي منهما لم تكن حوالة أصلا.
ولا يشترط الحنفية مثل الجمهور أن يكون المال المحال به دينا في ذمة المحال عليه بل يجوز كذلك عندهم أن يكون المال المحال به عينا تحت يد المحال عليه بطريق الأمانة أو الضمان كأن يقول شخص لآخر أحلت فلانا عليك بالألف التي له علي ، على أن تؤديها إليه من الدنانير التي أودعتكها ، أو على أن تؤديها إليه من الدنانير التي اغتصبتها مني.
مرشد الحيران (ص 232)
الحوالة قسمان:
مطلقة ومقيدة. (م 877)
الحوالة المطلقة: هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله علي شخص ليس له عنده ولا عليه شيء. (م 878)
الحوالة المقيدة: هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة. (م 879)
كشاف القناع (3 / 372)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه ، فهو وكالة في اقتراض.
المغني (7 / 59)
وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه ، فليست حوالة أيضا. نص عليه أحمد.
فلا يلزم المحال عليه الأداء ، ولا المحتال قبول ذلك ، لأن الحوالة معاوضة ، ولا معاوضة ههنا ، وإنما هو اقتراض.
فإن قبض المحتال منه الدين ، رجع على المحيل ، لأنه قرض.
الخرشي (6 / 17)
ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه ، وإلا كانت حمالة عند الجمهور - قاله الباجي - ولو وقعت بلفظ الحوالة.
البهجة شرح التحفة (2 / 58)
وإن لم يكن دين للمحيل على المحال عليه ، فهي حمالة ، يشترط فيها رضا المحال عليه. . وإذا كانت حمالة ، فإذا أعدم المحال عليه رجع المحال بدينه على المحيل ، وإذا أدى المحال عليه ، فإنه يرجع على المحيل بما أدى.
أسنى المطالب (2 / 231)
لو أحال على من لا دين عليه ، لم تصح الحوالة ، ولو رضي بها ، لعدم الاعتياض إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال.
فإن تطوع بأداء دين المحيل كان قاضيا دين غيره ، وهو جائز.
مراجع إضافية
انظر تبيين الحقائق (4 / 173) بدائع الصنائع (6 / 16) درر الحكام (2 / 7) مجلة الأحكام العدلية (م678) فتح العزيز (10 / 339) منح الجليل (3 / 230) الزرقاني على خليل (6 / 17) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 259) المهذب (1 / 345) نهاية المحتاج (4 / 410) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 170) التاودي على التحفة (2 / 57)