الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيفية ضمان المرتهن
يضمن المرهون عند الحنفية بالأقل من قيمته ومن الدين بشروط ثلاثة ، ولا يضمن عند الجمهور إلا بالتعدي أو التقصير كسائر الأمانات ، إلا أن المالكية قالوا بضمانه عند التهمة بأن كان مما يغاب عليه (يمكن إخفاؤه) .
هناك اتجاهان في كيفية ضمان المرتهن:
مذهب الحنفية: المرهون مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فإن كانت القيمة أقل من الدين ، فهو مضمون بالقيمة ، وسقط من الدين بقدرها ، ورجع المرتهن بالفضل الزائد على الرهن.
وإن تساوى الدين وقيمة المرهون ، صار المرتهن مستوفيا دينه حكما ، لتعلق قيمة الرهن بذمته.
وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ، فالفضل الزائد أمانة في يد المرتهن ، لا يضمن ما لم يتعد عليه ، أو يقصر في حفظه.
ودليلهم ما روي عن ابن عمر وابن مسعود أنهما قالا: (الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين) .
وهكذا روي عن علي رضي الله عنه في بعض الروايات.
واشترط الحنفية لضمان الرهن على النحو المذكور شروطا ثلاثة:
أ - شرط بقاء الدين:
أي وجود الدين عند هلاك المرهون ، أو أن يكون موعدا به عند قبض الرهن.
فإذا سقط الدين قبل هلاك الرهن بالإبراء أو بالوفاء ونحوهما ، ثم هلك الرهن ، فإنه يهلك على الراهن بغير شيء ولا ضمان على المرتهن حينئذ.
ب - شرط بقاء القبض:
أي أن يكون هلاك الرهن في يد المرتهن ، أو في يد العدل ، وفي حال قبضه على حكم الرهن.
فإذا هلك المرهون وهو في يد الراهن أو في يد غاصبه ، لم يهلك هلاك الرهن ، وإنما يهلك على ضمان الراهن إذا كان في يده ، أو على ضمان الغاصب إذا هلك في يده.
وإذا أذن الراهن المرتهن في الانتفاع بالرهن ، فهلك حال انتفاعه به بناء على الإذن ، فإنه أيضا يهلك هلاك الأمانة ، ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين ، لأنه لم يهلك في قبض الرهن ، وإنما هلك في قبض العارية.
أما إن هلك قبل أن يبدأ انتفاعه به أو بعد انتهائه ، فإنه يهلك هلاك الرهن ، لأنه هلك في قبض الرهن.
ج - شرط كون المرهون مقصودا بالرهن:
أي ألا يكون الهالك من زيادة الرهن ونمائه ، مما يدخل في الرهن تباعا ، كالولد واللبن والثمرة والصوف ونحوها ، من كل زيادة متولدة منفصلة.
فإذا هلك النماء أو الزيادة ، هلك هلاك الأمانة ، لأن الزيادة لم تدخل في الرهن إلا تبعا للأصل ، فكانت يد المرتهن عليها يدا تابعة ليده على أصلها.
مذهب الجمهور غير الحنفية في كيفية ضمان الرهن
لا يضمن الرهن عند جمهور الفقهاء إذا هلك بلا تعد ولا تقصير ، وهو في يد المرتهن ، وإنما يضمن بالتعدي أو التقصير ، ولا يسقط شيء من الدين بتلف المرهون ، إلا أن المالكية ضمنوا المرتهن إذا كان الرهن مما يغاب عليه ، أي يمكن إخفاؤه ، كالحلي والسلاح والثياب والكتب والسفينة وقت جريها ، إذا كان المرهون في يده وحيازته ، لا في يد أمين ، ولم تقم بينة على هلاكه من غير تعد ولا تقصير.
وحينئذ يضمن قيمته بالغة ما بلغت ، ويستمر الضمان إلى تسليم الرهن لصاحبه ، فلا يرفعه وفاء الدين ولا سقوطه.
ويسقط عندهم دين المرتهن إن كان مساويا للرهن.
ولديهم قولان في وقت تقدير قيمة المرهون: قول بتقديرها يوم الضياع (أي التغيب) وقول بتقديرها يوم الارتهان.
وكيفية ضمانه عندهم أن العاقدين يترادان الفضل بينهما بسبب التفاوت بين قيمة الدين وقيمة الرهن ، أي الضمان يكون للأقل من قيمة الرهن والدين ، كالحنفية.
الهداية وتكملة فتح القدير (8 / 198)
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين ، فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته ، والدين سواء ، صار المرتهن مستوفيا لدينه ، وان كانت قيمة الرهن أكثر ، فالفضل أمانة في يده ، لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين.
وان كانت أقل سقط من الدين بقدره ، ورجع المرتهن بالفضل ، لأن الاستيفاء بقدر المالية. . الخ.
مرشد الحيران (م986)
الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين.
وتعتبر قيمته يوم قبضه ، لا يوم هلاكه.