الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعريف
الصلح عقد وضع لرفع المنازعة بين المتخاصمين بالتراضي.
الصلح: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. وهو خير كما سماه الله تعالى بقوله {والصلح خير} (النساء 128) حيث إنه يزيل الخصومة بين المتنازعين بالتراضي دون حاجة إلى حكم قضائي ، وبذلك تأتلف القلوب وتصفو النفوس وتطيب المشاعر. فالفصل بطريق الصلح أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين ، وبه يحصل المقصود من غير ضغينة.
ويطلق الفقهاء (المصالح) على المباشر لعقد الصلح ،
و (المصالح عنه) على الشيء المتنازع فيه ، إذا قطع النزاع فيه بالصلح ،
و (المصالح عليه) أو المصالح به على بدل الصلح.
مجلة الأحكام العدلية (ص 297)
الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي ، وينعقد بالإيجاب والقبول.
(م 1531) مرشد الحيران (ص 279)
الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما.
(م 1026) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 494)
الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين (م 1616) .
روضة الطالبين (4 / 193)
الصلح فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. وليس هذا على سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا.
مواهب الجليل (5 / 79)
قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة: قطع المنازعة. وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل. وهو خلاف الفساد ، يقال: صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد. وذكره الجوهري والصلح يذكر ويؤنث.
وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض ، لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه.
محاسن الإسلام للزاهد البخاري (ص 86)
الصلح كاسمه إصلاح ، وكل إصلاح حسن ، لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح ، أو فساد توجه فدفع بالصلح. قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} وأكثر ما يكون الصلح عند النزاع ، والنزاع سبب الفساد ، والصلح يرفعه ويهدمه ، فكان الصلح من أجل المحاسن.
شرح منتهى الإرادات (2 / 260)
(وهو) أي الصلح (فيه) أي المال (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) فيه. وهذا النوع هو المبوب له.
الدر المختار (4 / 472)
الصلح (هو) لغة اسم من المصالحة ، وشرعا (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة.
المغني (7 / 5)
الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا ، صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وصلح بين أهل العدل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . ولكل واحد منهما باب يفرد له ، ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال وهو نوعان: صلح على إقرار ، وصلح على إنكار.
الخرشي (6 / 2)
وحقيقته الشرعية - أي الصلح - كما قال ابن عرفة انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار ، والثاني صلح الإنكار. وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض ، وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين ونحوه. وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار وإنكار ، لصدق الحد على كل منهما. فإن قلت: السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون الرسم فيه غير منعكس ، لأنه صلح أم لا؟ قلت: قالوا حكمه حكم الإقرار.