الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانتهاء بتعذر إيفاء المسلم فيه
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته ، فإنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده فيطالب به عنده ، وبين أن يفسخ العقد ويرجع برأس ماله إن وجد ، أو عوضه إن عدم لتعذر رده.
إذا انقطع المسلم فيه عند حول الأجل بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاؤه للمسلم في وقته ، فقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على ذلك من أحكام على ثلاثة مذاهب:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده ، فيطالب به عنده ، وبين أن يفسخ السلم ويرجع برأس ماله إن وجد ، أو عوضه إن عدم ، لتعذر رده.
وقال زفر وأشهب والشافعي في قول: ينفسخ السلم ضرورة ، ويسترد رب السلم رأس المال ، ولا يجوز التأخير.
وقال سحنون ليس لرب السلم فسخ السلم ، وإنما له أن يصبر إلى القابل.