الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيداع الوديعة عند الغير بدون عذر
اتفق الفقهاء على أن موجب تضمين الوديعة تعدي الوديع عليها أو تفريطه في حفظها وصونها وأن الواجب في ضمان الوديعة المثل إن كانت من المثليات والقيمة إن كانت من القيميات يوم وقوع السبب الموجب للضمان ، اعتبارا بالمغصوب لأن المستودع بتعديه أو تفريطه يصير غاصبا.
وقد انبنى على هذا الأساس اتفاق الفقهاء على أكثر موجبات ضمان الوديعة ، لتوافقهم على كونها تعديا أو تفريطا في الحفظ ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين أنظارهم في مدى صدق أحد هذين الوصفين عليها.
ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - دون إذن صاحبها ، من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا.
ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله - بدون إذن المالك ، في حضر أو سفر ، من غير عذر. فإن فعل ذلك صار ضامنا ، حتى ولو كان ذلك الغير أمينا.
ودليلهم أن المودع إنما أذن له في حفظها تحت يده ، ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره ، فإن فعل ذلك ، كان متعديا ، لخروجه في حفظها عن الوجه المأذون فيه. ولأن الناس متفاوتون في الحفظ والأمانة ، والمودع إنما رضي بحفظه وأمانته دون غيره ، ولم يسلطه على أن يودعها غيره ، فإذا دفعها إلى أجنبي ، فقد صار تاركا الحفظ الذي التزمه ، وذلك تفريط موجب للضمان.
وقد استثنيت حالة العذر ، لأن الدفع فيها تعين طريقا للحفظ ، فكان مأذونا به من المالك دلالة فارتفع سبب الضمان.
مجلة الأحكام العدلية (ص 151)
ليس للمستودع إيداع الوديعة عند آخر بدون إذن المودع ، وإذا أودعها فهلكت ، صار ضامنا. (م 790)
إذا أودع المستودع الأول الوديعة عند آخر بإذن المودع خرج المستودع الأول من العهدة وصار الثاني مستودعا. (م791)
مرشد الحيران (ص 217)
لا يجوز للمستودع أن يودع الوديعة عند أجنبي من غير عذر بدون إذن صاحبها. فإن أودعها بلا إذنه وهلكت بتعدي المستودع الثاني فلصاحب الوديعة الخيار: إن شاء ضمن المستودع الأول أو الثاني. فإن ضمن الأول فله الرجوع على الثاني ، وإن ضمن الثاني فلا رجوع له على أحد. (م 820) .
مجلة الأحكام الشرعية مذهب أحمد (ص 424 ، 427)
ليس للوديع أن يودع الوديعة لدى أجنبي بدون إذن ربها إلا لعذر من الأعذار السالفة في المادتين السابقتين. (م 1357)
لو أودع الوديع الوديعة لدى أجنبي بلا عذر فتلفت ضمن ، وللمالك تضمين أيهما شاء ، وعلى الثاني قرار الضمان إن علم بالحال ، وإلا فقراره على الأول. (م1370)
القوانين الفقهية (ص 379)
الفصل الأول في الضمان ، ولا يجب إلا عند التقصير ، وله ستة أسباب. الأول: أن يودع عند غيره لغير عذر ، فإن فعل ذلك ، ثم استردها فضاعت ضمن. وإن فعله لعذر كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن.
روضة الطالبين (6 / 327)
الثاني: أنها أمانة ، فلا تضمن إلا عند التقصير. وأسباب التقصير تسعة ، أحدها: أن يودعها المودع عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك ، فيضمن.
بدائع الصنائع (6 / 208)
وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم - أي من هم في عياله - إلا لعذر ، حتى لو دفع تدخل في ضمانه.
المغني (9 / 259)
إذا أودعها غيره ، ولها صورتان: إحداهما ، أن يودعها غيره لغير عذر ، فعليه الضمان بغير خلاف في المذهب. وهو قول شريح ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق.
الصورة الثانية: إذا كان له عذر ، مثل إن أراد سفرا ، أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو غيره ، فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في قبضها لم يجز له دفعها إلى غيره ، فإن فعل ضمنها. . وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله ، فله دفعها إلى الحاكم ، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن.
مراجع إضافية
انظر رد المحتار (4 / 495) ، المبسوط (11 / 113) ، الفتاوى الهندية (4 / 340) ، مجمع الأنهر (2 / 339) ، البحر الرائق (7 / 274) ، تحفة المحتاج (7 / 105) ، أسنى المطالب (3 / 76) ، المهذب (1 / 366) ، بداية المجتهد (2 / 311) ، الكافي لابن عبد البر (ص 403) ، التفريع (2 / 270) ، التاج والإكليل (5 / 257) ، الزرقاني على خليل (6 / 117) ، كشاف القناع (4 / 193) ، المبدع (5 / 238) ، شرح منتهى الإرادات (2 / 452)