الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رهن العين المرهونة
يجوز عند جمهور الفقهاء غير الحنفية تعدد الرهن على أجزاء المرهون ، ويطبق حينئذ أحكام رهن المشاع.
أما تعدد الرهن على المرهون كله فهو غير جائز عند الجمهور ، وذهب المالكية إلى جوازه إن كانت قيمته تزيد على قيمة الدين.
الرهن إما إن يقع على بعض الشيء أو على كله ، وفي الحالتين يتعدد الرهن:
أ - فإن وقع الرهن على بعض الشيء ، ثم رهن البعض الآخر طبقت أحكام رهن المشاع.
فيرى الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) المجيزون رهن المشاع: أنه إذا كان الرهن على جزء من عين على الشيوع بدين ، جاز رهن الجزء الباقي منها شائعا بذلك الدين ، أو بدين آخر ، لنفس الدائن المرتهن الأول أو لغيره.
لكن إذا كان الرهن لشخص آخر غير المرتهن الأول ، لزم رضا الثاني بيد المرتهن الأول ، أو أن يحدث اتفاق جديد بين الثلاثة (الراهن والمرتهن الأول والثاني) على وضع الرهن تحت يد عدل.
ويرى الحنفية الذين لا يجيزون رهن المشاع أصلا: أنه لا يصح هذا الرهن ، إلا إذا أفرزت العين أو قسمت ، وسلمت غير مشغولة بغيرها.
ب - وأما رهن الشيء كله بدين ، وأريد رهنه بدين آخر فلا يجوز الرهن الثاني عند الحنفية والشافعية والحنابلة لأن فيه مساسا بحق المرتهن الدائن ، لأن مالية المرهون له ، فلا يكون لغيره أن يتعلق حقه به.
لكن إذا أجاز المرتهن الأول الرهن الثاني نفذ ، وبطل ارتهانه الشيء ، وبطل ارتهانه أيضا إذا رهن الشيء وهو بدين عليه ، بإذن مالكه ، ويصير رهنا بدينه ، ويكون حكمه حكم رهن الشيء المستعار للرهن.
أما إذا رهنه المرتهن الأول بدون إذن مالكه الراهن ، كان رهنه غير صحيح ، وكان للمالك إعادة الشيء إلى يد المرتهن الأول كما كان.
وذهب المالكية إلى أنه يجوز رهن العين المرهونة إذا كانت قيمتها تزيد على قيمة الدين ، فيكون الراهن الجديد لتلك الزيادة ، ويكون الدين الثاني المتعلق بالمرهون في المنزلة الثانية ، فإذا بيعت العين في الدين يوفي الدين الأول ، والباقي يوفى به الدين الثاني.
وبه نرى أن حق الدائن الأول لم يمس ، فلا يتوقف نفاذ الرهن الثاني على أجازته.
وعليه يجوز تعدد الدائنين على مرهون واحد: أي أن يكون المرهون رهنا حيازيا ضامنا لأكثر من دين بمرتبة واحدة ، بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد ، ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
فقد جاء في المجلة (م270) : (يجوز أن يأخذ الدائنان من المديون رهنا إن كانا مشتركين في الدين أولا ، وهذا الرهن يكون مرهونا في مقابل مجموع الدينين) .
وجاء في شرح المجلة لهذه المادة أنه يشترط لتعدد الدائنين على رهن واحد شرطان:
الأول ، وحدة العقد.
والثاني ، ألا ينص على تبعيض الرهن ، وإلا كان فاسدا.
ولا يتجزأ الرهن في هذه الحالة ، فلو أوفى الراهن دين أحد الدائنين كاملا ، فإنه لا يسترد شيئا من الرهن ، ولو بقي جزء من دين الآخر.
ويجوز اتفاقا أن تتعدد الرهون في دين واحد ، سواء وقعت الرهون في وقت واحد ، أو في أوقات متعددة ، زيادة في توثيق الدين.