الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصف الفقهي للوديعة
يرى جماهير الفقهاء أن الإيداع عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع ، وتوكل به من جانب المستودع ، وعلى ذلك اعتبروا فيها ما يعتبر في الوكالة من حيث الانعقاد والانفساخ والشروط والأركان.
ذهب جماهير العلماء إلى أن الوديعة عقد توكيل بالحفظ من جانب المودع ، وتوكل به من جهة الوديع. وعلى ذلك اعتبروا فيها أركان الوكالة ، وقالوا بانعقادها بما تنعقد به الوكالة وانفساخها بما تنفسخ به الوكالة.
غير أن هذه الوكالة من نوع خاص ، لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون التصرف بخلاف الوكالة المعروفة التي هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم مملوك له.
وخالفهم في ذلك بعض فقهاء الشافعية حيث ذهبوا إلى أن الوديعة مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ ماله ، أشبه الضيافة. فكما أن الضيافة ترخيص وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام المقدم له ، دون أن يكون فيها عقد أو تمليك ، فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للمودع في حفظ ماله ، وليست بعقد.
المبدع 5 / 233
فهي - أي الوديعة - وكالة في الحفظ فتعتبر أركانها. والأحسن أنها توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص.
المهذب 1 / 366
وتنعقد الوديعة بما تنعقد به الوكالة من الإيجاب بالقول والقبول بالفعل ، وتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة من العزل والجنون والإغماء والموت كما تنفسخ الوكالة ، لأنه - أي الإيداع - وكالة في الحفظ ، فكان كالوكالة في العقد والفسخ.
تحفة المحتاج (7 / 98)
ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به.
أسنى المطالب (3 / 75)
(يشترط) للإيداع (الإيجاب ، ك أودعتك) هذا المال (واحفظه ونحوه ، لأنها عقد) كالوكالة لا إذن مجرد في الحفظ (ولو علقها فكالوكالة و) يشترط (القبول) من الوديع (ولو بالقبض) كما في الوكالة.
روضة الطالبين (6 / 327)
لو عزل المودع نفسه ، ففي انعزاله وجهان ، بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ إن قلنا: إذن. فالعزل لغو ، كما لو أذن للضيفان في أكل طعامه ، فقال بعضهم: عزلت نفسي. يلغو قوله ، وله الأكل بالإذن السابق. فعلى هذا تبقى الوديعة بحالها. وإن قلنا: عقد ، انفسخت ، وبقي المال في يده أمانة شرعية ، كالريح تطير الثوب إلى داره ، فعليه الرد عند التمكن ، وإن لم يطالب على الأصح. فإن لم يفعل ضمن.